( في الأظهر ) لعدم تأكد الجناية بالتكرر ( قلت الأظهر يضرب ) إن شاء بشرط أن يعلم إفادة الضرب قيل وأن لا تظهر عداوته لها وإلا تعين رفعها للقاضي وهو متجه مدركا لا نقلا ( والله أعلم ) كما هو ظاهر القرآن ولم نأخذ به في المرتبة الأولى لوضوح الفرق بين الحالتين ونازع فيه جمع متأخرون واختاروا الأول . ولا يضرب