( فإن نهاه ) من غير تعزير والقياس جوازه إذا طلبته لكن أجاب أساء خلقه وأذاها ) بنحو ضرب ( بلا سبب السبكي ومن تبعه بأن إساءة الخلق بين الزوجين تغلب والتعزير عليها يورث وحشة فاقتصر على نهيه رجاء أن يلتئم الحال بينهما ويؤيده الوطء في الدبر أول مرة ( فإن عاد ) إليه ( عزره ) بطلبها بما يراه ( فإن ( تعرف ) وجوبا فيما يظهر إن لم يظن فراقه لها ولم يندفع ما ظنه بينهما من الشر إلا بالتعرف ( القاضي الحال ) بينهما ( بثقة ) أي ولو عدلا رواية فيما يظهر ثم رأيت ما يأتي عن قال كل ) من الزوجين ( إن صاحبه متعد ) عليه الزركشي وهو ظاهر في ( يخبرهما ) بفتح أوله وضم ثالثه بمجاورته لهما فإن لم يكن لهما جار ثقة أسكنهما بجنب ثقة وأمره بتعرف حالهما وإنهائها إليه لعسر إقامة البينة على ذلك وكلام المصنف كالرافعي صريح في اعتبار العدالة دون العدد وبه صرح في التهذيب وقال الزركشي الظاهر اعتبار من تسكن النفس لخبره ؛ لأنه من باب الخبر لا الشهادة وأيده غيره بأنهم لم يشترطوا صيغة شهادة ولا نحو حضور خصم .