( فإن ) أي الخلاف ( بعث القاضي ) وجوبا والمنازعة فيه مردودة بأن هذا من باب رفع الظلامات وهو من الفروض العامة والمتأكدة على القاضي ( حكما ) ويسن كونه ( من أهله وحكما ) ويسن كونه ( من أهلها ) للآية فلا يكفي حكم واحد بل لا بد من حكمين ينظران في أمرهما بعد اختلاء حكم كل به ومعرفة ما عنده ( وهما وكيلان لهما ) ؛ لأنهما رشيدان فلا يولى عليهما في حقهما إذ البضع حقه والمال حقها ( وفي قول ) حاكمان ( موليان من الحاكم ) لتسميتهما في الآية حكمين وقد يولى على الرشيد كالمفلس ويجاب بأن التولية على مال المفلس لا ذاته وما هنا ليس كذلك ( فعلى الأول يشترط رضاهما ) ببعثهما ( فيوكل ) هو ( حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل ) هي ( حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به ) ثم يفعلان الأصلح من صلح أو تفريق فإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين ليتفقا على شيء ولتعلق وكالتهما بنظر القاضي اشترط فيهما ما في أمينه من حرية وعدالة واهتداء للمقصود ويسن ذكورتهما فإن عجزا عن توافقهما أدب القاضي الظالم واستوفى حق المظلوم ولا يجوز لوكيل في طلاق أن يخالع ؛ لأن وكيله وإن أفاده ما لا فوت عليه الرجعة ولا لوكيل في خلع أن يطلق مجانا . اشتد الشقاق