الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وللزوج في ذمتها مهر مثل ) يتبعها به بعد العتق واليسار ( في صورة العين ) ؛ لأنه المراد حينئذ ولو خالعته بمال وشرطته لوقت العتق فسد ورجع بمهر المثل بعد العتق وتعجب منه السبكي ؛ لأنه شرط يوافق مقتضى العقد فكيف يفسده وقد يجاب بأنه ليس مقتضاه اختيارا وإنما يحمل عليه للضرورة ( وفي قول قيمتها ) إن تقومت وإلا فمثلها ( و ) له ( في صورة الدين المسمى ) كما يصح التزام الرقيق بطريق الضمان ويتبع به بعد العتق واليسار ( وفي قول مهر مثل ) ويفسد المسمى ورجحه أصله وجرى عليه كثيرون ؛ لأنها ليست أهلا للالتزام .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله وإنما يحمل عليه للضرورة ) هذا لا يفيد مع كونه مقتضاه في حقها دائما .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله يتبعها به بعد العتق ) شامل للمكاتبة وإن كانت تملك سم على حج وسيأتي في الشارح أنها تخالف الأمة فيما لو اختلعت بدين بلا إذن إلخ وقوله بعد العتق أي كله ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله حينئذ ) أي حين فساد العوض .

                                                                                                                              ( قوله ولو خالعته بمال إلخ ) إن كانت الصورة أن المال دين كما هو المتبادر كان الأولى تأخيرها عن مسألة الدين الآتية ا هـ رشيدي أي كما فعل المغني ( قوله فسد ) أي الشرط أوالعوض ( قول المتن وفي صورة الدين المسمى ) أي إلا المكاتبة فمهر المثل كما مر عن سم وسيأتي عن النهاية والمغني .

                                                                                                                              ( قوله التزام الرقيق ) أي للدين وقوله بعد العتق أي كله ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية