( وإن تعلق ) الزوج ( بالعين ) في الأولى عملا بإذنه نعم إن أذن لها أن تخالع برقبتها وهي تحت حر أو مكاتب لم يصح ؛ لأن الملك يقارن الطلاق فيمنعه ومن ثم لو أذن ) السيد لها في الاختلاع [ ص: 463 ] ( وعين عينا له ) من ماله ( أو قدر دينا ) في ذمتها كألف درهم ( فامتثلت لم تطلق إلا إذا قال إن مت فأنت حرة ( وبكسبها ) الحادث بعد الخلع ومال تجارتها الذي لم يتعلق به دين ( في الدين ) في الثانية عملا بإذنه أيضا فإن لم تكن مكتسبة ولا مأذونة ففي ذمتها تتبع به بعد عتقها ويسارها وخرج بامتثلت ما لو زادت على المأذون فيه فإنها تتبع بالزائد في الدين وبدله في العين بعد العتق فإن قلت قياس اختلاعها بعين بلا إذن أن الواجب هنا في العين الزائدة حصتها من مهر المثل لو وزع على قيمتها وقيمة العين المأذون لها فيها قلت القياس ظاهر إلا أن يوجه إطلاقهم هنا وجوب الزائد بأنه وقع تابعا لمأذون فلم يتمحض فساده فوجب بدله . علق طلاق زوجته المملوكة لمورثه بموته