( فإن نقص فيهما ) أي في الأولى أي نقص كان وفارقت الثانية بأن المقدر يخرج عنه بأي نقص بخلاف المحمول عليه الإطلاق ويؤيده بل يصرح به ما مر في الوكالة أنه في بعه بمائة لا ينقص عنها ولو تافها بخلاف بعه لا ينقص عن ثمن المثل ما لا يتغابن بمثله أو خالع بمؤجل أو بغير الجنس أو الصفة وفي الثانية نقص فاحش أو ( لم تطلق ) للمخالفة كالبيع ( وفي قول يقع بمهر المثل ) كالخلع بخمر وهو المعتمد في حالة الإطلاق كما صححه في أصل الروضة وتبعوه وفارقت التقدير بأن المخالفة فيه صريحة فلم يكن المأتي به مأذونا فيه . خالع بمؤجل أو بغير نقد البلد