الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن قال إذا ) ، أو إن ( دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ) فورا كما أفادته الفاء ( ودخلت ) ولو على التراخي ، وقضية ما مر في طلقت وضمنت أن مثل ذلك ما لو دخلت ثم قبلت فورا ، وهو متجه لكن ظاهر كلام شارح [ ص: 497 ] أنه لا بد من الترتيب بين الدخول والقبول وكأنه ظن أن تقدم الدخول يزيل فورية القبول ، وليس كذلك بل قد لا يزيلها ( طلقت على الصحيح ) لوجود المعلق عليه مع القبول طلاقا بائنا ( بالمسمى ) لجواز الاعتياض عن الطلاق المعلق كالمنجز ويلزمها تسليمه له حالا كسائر الأعواض المطلقة ، والمعوض تأخر بالتراضي لوقوعه في ضمن التعليق بخلاف المنجز يجب فيه تقارن العوضين في الملك ، وقوله : بالمسمى لا يقتضي ترجيح الضعيف أنه لا يجب تسليمه إلا عند وجود الصفة خلافا لمن زعمه ؛ لأنه إنما ذكره كذلك لإفادة البينونة كما قررته ( وفي وجه ، أو قول بمهر المثل ) ؛ لأن المعاوضة لا تقبل التعليق ويرد بأن هذه معاوضة غير محضة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن ، وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق إلخ ) عبارة الروض ، وإن علقه بصفة وذكر عوضا كقوله إذا جاء غد ، أو دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت فورا ، وكذا لو كان بسؤالها أي كقولها علق طلاقي بغد ، أو بدخول الدار بألف فعلق طلقت بالمسمى عند وجود الصفة ويستحق المسمى في الحال ، وكذا يستحقه في الحال لو قالت له إذا جاء الغد وطلقتني فلك ألف فقال إذا جاء الغد فأنت طالق ا هـ قال في شرحه قوله : في الحال من زيادته وقوله فقال إلخ من تصرفه ولا يناسبه استحقاق المسمى في الحال ؛ لأن استحقاقه معلق بمجيء الغد وبالطلاق فالوجه حذف في الحال والتعبير في الجواب بقول الأصل فطلقها في الغد إجابة لها وعليه لو طلقها قبل الغد فظاهر وقوعه ثم إن بقيت قابلة للطلاق إلى الغد استحق فيه المسمى ، وإلا فلا ، وكذا ينبغي أن يقال أي إن بقيت إلخ فيما تصرف فيهالمصنف ا هـ وقوله ولا يناسبه استحقاق المسمى في الحال أي بخلاف ما قبله ؛ لأن الاستحقاق بتعليق الطلاق ، وقد وجد ( قوله : كما أفادته الفاء ) في دعوى إفادتها إياه بحث ، وإن ذكرها الشارح المحقق المحلي وذلك ؛ لأن مدخول الفاء القبول والدخول المعطوف عليه بالواو فهي إنما تفيد فورية المجموع الصادق مع تقدم الدخول وطول الفصل بالنسبة للقبول إلا أن يجاب بمنع تحقق فورية المجموع إذا [ ص: 497 ] تراخى أحد أجزائه فليتأمل ( قوله في المتن طلقت بالمسمى ) في الروض في باب الطلاق ( فرع ) قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق بدينار فقبلت طلقت بمهر المثل قال في شرحه لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : حالا ) أي فلا يتوقف وجوب تسليمه على الدخول



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ، وإن قال إذا إلخ ) ، وإن قالت طلقني شهرا بألف ففعل وقع مؤبدا ؛ لأن الطلاق لا يؤقت بمهر المثل لفساد الصيغة بالتأقيت ا هـ مغني ( قول المتن فقبلت ) أي بأن قالت قبلت ، أو التزمت وليس منه قولها مليح ، أو حسن ا هـ ع ش ( قوله : فورا ) وقوله ولو على التراخي كذا في المغني ( قوله : فورا ) راجع لقوله ما لو دخلت إلخ ( قوله : وهو متجه ) أقره سم ( قوله : [ ص: 497 ] لا بد من الترتيب إلخ ) أي من تقدم القبول على الدخول فكان الأولى بين القبول والدخول ( قول المتن طلقت إلخ ) ويستثنى من صحة تعليق الخلع بالمسمى ما لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق على مائة وهي حامل في غالب الظن فتطلق إذا أعطته وله عليها مهر مثل حكاه الرافعي عن نص الإملاء نهاية ومغني عبارة سم في الروض قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق بدينار فقبلت طلقت بمهر المثل قال في شرحه لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا انتهى ا هـ قال ع ش قوله : وهي حامل في غالب الظن لم يبين مفهومه ، والذي يظهر أنه ليس بقيد ، وقضية إطلاق الروض أن المدار على كونها حاملا في نفس الأمر ، وإن لم يظنه ، وهو ظاهر فيما إذا لم يتحقق الحمل بعلامات قوية فإن تحقق بها فالأقرب وقوع الطلاق بالمسمى وقوله وله عليها مهر مثل أي ويرد المائة لها ا هـ ( قوله : حالا ) أي فلا يتوقف وجوب تسليمه على الدخول سم على حج أقول : وعليه فلو سلمته ، ولم تدخل إلى أن ماتت فالقياس استرداد الألف منه ويكون تركة وأنه يفوز بالفوائد الحاصلة منه لحدوثها في ملكه فليراجع ا هـ ع ش ( قوله خلافا لمن زعمه ) قال شيخنا مراده الجلال المحلي ا هـ قلت الجلال المحلي لم يدع هذا ، وإنما ذكر أنه ظاهر عبارة المصنف ، وظاهر أن ما قاله الشارح لا يصلح للرد عليه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأنه إلخ ) أي المصنف ( قوله : لا تقبل التعليق ) أي فيؤثر في فساد العوض دون الطلاق لقبوله التعليق وإذا فسد العوض وجب مهر المثل ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية