( وإن ) فورا كما أفادته الفاء ( ودخلت ) ولو على التراخي ، وقضية ما مر في طلقت وضمنت أن مثل ذلك ما لو دخلت ثم قبلت فورا ، وهو متجه لكن ظاهر كلام شارح [ ص: 497 ] أنه لا بد من الترتيب بين الدخول والقبول وكأنه ظن أن تقدم الدخول يزيل فورية القبول ، وليس كذلك بل قد لا يزيلها ( طلقت على الصحيح ) لوجود المعلق عليه مع القبول طلاقا بائنا ( بالمسمى ) لجواز الاعتياض عن الطلاق المعلق كالمنجز ويلزمها تسليمه له حالا كسائر الأعواض المطلقة ، والمعوض تأخر بالتراضي لوقوعه في ضمن التعليق بخلاف المنجز يجب فيه تقارن العوضين في الملك ، وقوله : بالمسمى لا يقتضي ترجيح الضعيف أنه لا يجب تسليمه إلا عند وجود الصفة خلافا لمن زعمه ؛ لأنه إنما ذكره كذلك لإفادة البينونة كما قررته ( وفي وجه ، أو قول بمهر المثل ) ؛ لأن المعاوضة لا تقبل التعليق ويرد بأن هذه معاوضة غير محضة قال إذا ) ، أو إن ( دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت