الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في الاختلاف في الخلع ، أو في عوضه لو ( ادعت خلعا فأنكر ) [ ص: 503 ] أو قال طال الفصل بين لفظينا بأن سألته الطلاق بعوض طلقها بدون ذكره ثم اختلفا فقالت : طلقتني متصلا فبنت ، وقال بل منفصلا فلي الرجعة ، أو نحو ذلك ولا بينة ( صدق بيمينه ) ؛ لأن الأصل عدمه مطلقا ، أو في الوقت الذي تدعيه فيه فإن أقامت به بينة ولا تكون إلا رجلين بانت ، ولم يطالبها بالمال ؛ لأنه ينكره مما لم يعد ويعترف به على ما قاله الماوردي ؛ لأن الطلاق لزمه ، وهي معترفة به ، وفيه نظر بل الذي يتجه أنه كمن أقر لشخص بشيء فأنكره ثم صدقه لا بد من اعتراف جديد من المقر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل ) في الاختلاف في الخلع ، أو في عوضه [ ص: 503 ] قوله : على ما قاله الماوردي ) سيأتي في الحاشية عن الروض ما يدل على اعتماد ما قاله الماوردي ( قوله : بل الذي يتجه إلخ ) وهذا لا ينافي ما كتبناه في قول المصنف في الشفعة فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره ؛ لأن المعاوضة [ ص: 504 ] محضة هناك لا هنا م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل ) في الاختلاف في الخلع ( قوله : أو في عوضه ) أي : وما يتبع ذلك كما لو خالع بألف ونويا نوعا ا هـ [ ص: 503 ] ع ش ( قوله : أو قال طال ) إلى قوله فإن لم ينويا شيئا في النهاية إلا قوله ، وفيه نظر إلى المتن ( قوله : بدون ذكره ) لعله ليترتب عليه ما يأتي من الاختلاف في كونه رجعيا ، أو بائنا ، وإلا فواضح أن من صور الاختلاف ما لو سألته بعوض فطلق مع ذكره ثم قالت طلقت متصلا فقال بل منفصلا فلا يقع شيء لعدم إتيانها بشيء آخر بعد كلامه ا هـ سيد عمر ( قوله : أو نحو ذلك ) أي كأن قال قصدت الاستئناف ا هـ ع ش ( قوله : ولا بينة ) راجع للمتن والشرح جميعا ( قوله : عدمه ) أي الخلع وقوله مطلقا أي لا متصلا ولا منفصلا ( قوله : به ) أي أصل الخلع ، أو اتصاله ( قوله : على ما قاله الماوردي ) اعتمده النهاية والمغني وعبارة سم سيأتي في الحاشية عن الروض ما يدل على اعتماد ما قاله الماوردي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : معترف به ) أي بالمال ا هـ رشيدي ( قوله : بل الذي يتجه إلخ ) قد يقال الإقرار اعتضد بالبينة فاكتفي باعتراف المنكر بخلاف مسألة الإقرار فإن مستندها الإقرار وقد ألغي حكمه بتكذيبه فيه نعم يتردد النظر فيما نحن فيه فيما لو رجع بدون إقامة البينة فهل يلحق بمسألة الإقرار نظرا لما أشرنا إليه من الفرق ، أو يكتفى فيها أيضا باعتراف المنكر كما يقتضيه فرق صاحب النهاية محل تأمل ا هـ سيد عمر عبارته ، وهو أي ما قاله الماوردي الأوجه وليس كمن أقر إلخ ؛ لأن ما هنا وقع في ضمن معاوضة كما مر نظيره في الشفعة ا هـ أي بخلاف ذلك ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره زيادي ( قوله : أنه ) أي ما هنا ، أو الزوجة والتذكير بتأويل المختلع ولا يصح رجوع الضمير للزوج كما هو ظاهر




                                                                                                                              الخدمات العلمية