( فصل ) في لو ( الاختلاف في الخلع ، أو في عوضه ) [ ص: 503 ] أو قال طال الفصل بين لفظينا بأن سألته الطلاق بعوض طلقها بدون ذكره ثم اختلفا فقالت : طلقتني متصلا فبنت ، وقال بل منفصلا فلي الرجعة ، أو نحو ذلك ولا بينة ( صدق بيمينه ) ؛ لأن الأصل عدمه مطلقا ، أو في الوقت الذي تدعيه فيه فإن أقامت به بينة ولا تكون إلا رجلين بانت ، ولم يطالبها بالمال ؛ لأنه ينكره مما لم يعد ويعترف به على ما قاله ادعت خلعا فأنكر الماوردي ؛ لأن الطلاق لزمه ، وهي معترفة به ، وفيه نظر بل الذي يتجه أنه كمن أقر لشخص بشيء فأنكره ثم صدقه لا بد من اعتراف جديد من المقر