وعكسه ) أي ( والإعتاق ) أي كل لفظ صريح له أو كناية ( كناية طلاق ثم لدلالة كل منهما على إزالة ما يملكه نعم كل لفظ للطلاق صريح أو كناية كناية لغو ، وإن نوى العتق لعدم تصور معناها فيه بخلاف نظائرها هنا إذ على الزوج حجر من جهتها ، والحاصل أن الزوجية تشملهما والرق يختص بالمملوك وبحث أنا منك حر أو أعتقت نفسي لعبد أو أمة أو اعتدي أو استبرئي رحمك لعبد الحسباني في نحو تقنع وتستر لعبد أنه غير كناية لبعد مخاطبته به عادة والأذرعي في نحو أنت لله ، ويا مولاي ومولاتي لا يكون كناية هنا قال فيحمل ما أطلقوه على الغالب لا أن كل كناية ثم كناية هنا أي كما علم في عكسه [ ص: 16 ] وقوله : بانت مني أو حرمت علي كناية في الإقرار به إقرار بالطلاق أي وبانقضاء العدة كما هو ظاهر ومحله إن لم تكذبه ، وإلا لزمتها العدة مؤاخذة لها بإقرارها ولعل سكوتهم عن ذلك لهذا ، ولها تزوجي وله زوجنيها كناية فيه ومر قبيل التفويض ما له تعلق بهذا . وقوله : لوليها زوجها
ولو لم تطلق زوجته إلا إن أرادها ؛ لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه كذا في الروضة وفيها في قيل له يا زيد فقال امرأة زيد طالق أنها تطلق ، وإنما يجيء على أنه يدخل في عموم كلامه والذي يتجه اعتماد ما ذكر من الحكمين دون تعليل الأولى إذ لا عموم فيها ؛ لأن العلم لا عموم فيه بدلا ولا شمولا بخلاف من فإن فيها العموم الشمولي فشملها لفظه فلم يحتج لنيتها بخلافه في الأولى فاحتاج لنيتها على أن لك أن تمنع تخريج ما هنا على تلك القاعدة الأصولية كما لا يخفى على من تأمل فحوى كلامهم عليها وملحظ الخلاف فيها ، وأفتى امرأة من في السكة طالق ، وهو فيها في ابن الصلاح بأنه إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبة السنة فلها بعدها ثم بعد انقضاء عدتها تزوج غيره إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج وأبو زرعة في بأنه إن نوى إيقاعه بتقدير عدم الفعل وقع ؛ لأن اللفظ يحتمله بتقدير كائن أو واقع علي وإلا فلا وبه يتأيد ما أفتيت به في الطلاق ثلاثا من زوجتي تفعل كذا أنه كناية بتقدير الطلاق واقع علي منك إن تزوجت عليك إذ هذا يحتمله اللفظ احتمالا ظاهرا فهو نظير ما قاله الطلاق منك ما تزوجت عليك أبو زرعة ولو [ ص: 17 ] فكناية ، ويفرق بينه وبين ما مر في جعلتها ثلاثا بأن ذاك أراد فيه جعل الواقع واحدة ثلاثا ، وهو متعذر فلم يكن كناية مع ذلك بخلاف هذا فإن سؤالها قرينة ، وكذا طلبت الطلاق فقال اكتبوا لها ثلاثا . زوجتي الحاضرة طالق ، وهي غائبة