( وشرط ) تأثير ( نية الكناية اقترانها بكل اللفظ ) ، وهو أنت بائن كما قاله الرافعي كجماعة واعترض بأن الصواب ما قاله جمع متقدمون أنه لفظ الكناية كبائن دون أنت ؛ لأنها صريحة في الخطاب فلا تحتاج لنية ، ويرد بأنها لما لم تستقل بالإفادة كانت مع أنت كاللفظ الواحد ( وقيل يكفي ) اقترانها ( بأوله ) استصحابا لحكمها في باقيه دون آخره ؛ لأن انعطافها على ما مضى بعيد ورجحه كثيرون واعتمده الإسنوي وغيره [ ص: 20 ] وزعم بعضهم أن الأولى سبق قلم ورجح في أصل الروضة الاكتفاء بأوله وآخره أي بجزء منه كما هو ظاهر ، ويظهر أن يأتي هذا الخلاف في الكناية التي ليست لفظا كالكتابة ولو أتى بكناية ثم بعد مضي قدر العدة أوقع ثلاثا ثم زعم أنه نوى بالكناية الطلاق لم يقبل لرفعه الثلاث الموجبة للتحليل اللازم له ولو أنكر نيتها صدق بيمينه وكذا وارثه أنه لا يعلمه نوى فإن نكل حلفت هي أو وارثها أنه نوى ؛ لأن الاطلاع على نيته ممكن بالقرائن .


