( فصل )
في تفويض الطلاق إليها ومثله تفويض العتق للقن ( له لا غيرها ( إليها ) إجماعا بنحو طلقي نفسك إن شئت ، وبحث أن منه تفويض طلاقها ) يعني المكلفة فإن نوى التفويض إليها ، وهي تطليق نفسها طلقت ، وإلا فلا ثم إن نوى مع التفويض إليها عددا فسيأتي ( وهو تمليك ) للطلاق ( في الجديد ) ؛ لأنه يتعلق بغرضها فساوى غيره من التمليكات ( قوله لها طلقيني فقالت أنت طالق ثلاثا لكنه كناية ) ، وإن أتى بنحو متى على المعتمد بأن لا يتخلل فاصل بين تفويضه ، وإيقاعه ؛ لأن التطليق هنا جواب التمليك فكان كقبوله وقبوله فوري ، وهذا معنى قولهم ؛ لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول وقول فيشترط لوقوعه تطليقها فورا الزركشي عدوله عن شرط قبولها إلى تطليقها يقتضي تعينه ، وهو مخالف لكلام الشرح والروضة حيث قالا إن تطليقها يتضمن القبول ، وهو يقتضي الاكتفاء بقولها قبلت إذا قصدت به التطليق ، وأن حقها أن تقول حالا قبلت طلقت والظاهر اشتراط القبول على الفور ولا يشترط التطليق على الفور . انتهى .
بعيد جدا بل الصواب تعينه وكلامهما لا يخالف ذلك لما قررته في معناه أن هذا التضمن أوجب الفورية لا الاكتفاء بمجرد القبول ؛ لأنه لا ينتظم مع قوله طلقي نفسك ، وإن قصدت به التطليق [ ص: 24 ] وقوله : وأن حقها إلى آخره ينافي ما قبله لا سيما قوله : والظاهر إلى آخره ؛ لأن الذي قاله أولا أنه لا يكفي قبلت إلا إن نوت بها التطليق فكيف يبحث هنا الجمع بينهما أو الاكتفاء بقبلت في الفورية ثم تطلق بعد فالصواب خلاف ما قاله في الكل نعم لو وقع ؛ لأنه فصل يسير قاله قال طلقي نفسك فقالت كيف يكون تطليقي لنفسي ثم قالت طلقت القفال وظاهره أن الفصل اليسير لا يضر إذا كان غير أجنبي كما مثل به ، وأن الفصل بالأجنبي يضر مطلقا كسائر العقود وجرى عليه الأذرعي وفيه نظر ؛ لأنه ليس محض تمليك ولا على قواعده فالذي يتجه أنه لا يضر اليسير ولو أجنبيا كالخلع ثم رأيت في الكفاية ما يؤيده ، وهو قوله : الطلاق يقبل التعليق فجاز أن يتسامح في تمليكه بخلاف سائر التمليكات أي ومن ثم لو قال ثلاثا فوحدت أو عكسه وقعت واحدة كما يأتي ، وإن كان قياس البيع أن لا يقع شيء .