( بتخويف بضرب شديد ) كصفعة لذي مروءة في الملأ كما يصرح به قول ( ويحصل ) الإكراه الدارمي وغيره أن اليسير في حق ذي المروءة إكراه ( أو حبس ) طويل كما في الروضة وغيرها أي عرفا وبحث الأذرعي نظير ما قبله ، وهو أن القليل لذي المروءة إكراه ( أو إتلاف مال ) وقول الروضة ليس بإكراه محمول على قليل كتخويف موسر بأخذ خمسة دراهم كما في حلية الروياني ونقله في الروضة عن الماسرجسي وقال عن الماوردي إنه الاختيار واختاره جمع متأخرون ، وهذا أولى من تصويب الأذرعي وغيره ما في المتن بإطلاقه ، وظاهر كلامهم هنا أنه لا عبرة بالاختصاص ، وإن كثر ، ويؤيده أنه لا عبرة هنا بالمال التافه مع أنه خير من الاختصاص ، وإن كثر ، ويظهر ضبط الموسر المذكور بمن تقضي العادة بأنه يسمح ببذل ما طلب منه ولا يطلق ، ويؤيده قول كثيرين : إن ( ونحوها ) من كل ما يؤثر العاقل الإقدام على الطلاق دونه كالاستخفاف بواجيه بين الملأ وكالتهديد بقتل بعض معصوم ، وإن علا أو سفل وكذا رحم محرم على أحد وجهين يظهر ترجيحه ، ويظهر أيضا أنه يلحق بالقتل هنا نحو جرح وفجور به بل لو الإكراه بإتلاف المال يختلف باختلاف طبقات الناس ، وأحوالهم كان إكراها فيما يظهر أيضا بخلاف قول آخر - ولو نحو ولده خلافا قال له طلق زوجتك ، وإلا فجرت بها للأذرعي ومن تبعه - ( وقيل يشترط قتل ) لنحو نفسه ؛ لأنه الذي ينسلب به الاختيار ( وقيل قتل أو قطع أو ضرب مخوف ) لإفضائها إلى القتل ( ولا تشترط له طلق ، وإلا قتلت نفسي أو كفرت كأن ينوي بطلقت الإخبار كاذبا أو إطلاقها من نحو قيد أو يقول عقبها [ ص: 38 ] سرا إن شاء الله تعالى وما أوهمه كلامهما على ما زعم أن المشيئة بالقلب تنفع وجه ضعيف ولا في المرأة ( بأن ينوي غيرها ) ؛ لأنه مجبر على اللفظ فهو منه كالعدم ( وقيل إن تركها بلا عذر ) كغباوة أو دهشة ( وقع ) لإشعاره بالاختيار ، ومن ثم لزمت المكره على الكفر . التورية ) في الصيغة