الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك ) الشائع أو المعين قال المتولي حتى لو أشار لشعرة منها بالطلاق طلقت ( أو كيدك أو شعرك ) أو شعرة منك أخذا من كلام المتولي المذكور ( أو ظفرك ) أو سنك أو يدك ولو زائدا ( طالق وقع ) إجماعا في البعض وكالعتق في الباقي ، وإن فرق نعم لو انفصل نحو أذنها أو شعرة منها فأعادته فثبت ثم قال أذنك مثلا طالق لم يقع نظرا إلى أن الزائل العائد كالذي لم يعد [ ص: 39 ] ولأن نحو الأذن يجب قطعها كما يأتي في الجراح ثم الطلاق في ذلك يقع على المذكور أولا ثم يسري للباقي وقيل هو من باب التعبير بالبعض عن الكل ففي إن دخلت فيمينك طالق فقطعت ثم دخلت يقع على الثاني فقط ( وكذا دمك ) طالق يقع به الطلاق ( على المذهب ) ؛ لأن به قوام البدن كرطوبة البدن ، وهي غير العرق وكالروح والنفس بسكون الفاء بخلافه بفتحها كالظل والصحبة والصحة ( لا فضلة كريق وعرق ) على الأصح ؛ لأن البدن ظرف لهما فلا يتعلق بهما حل يتصور قطعه بالطلاق قيل الدم من الفضلات فلم يوجد شرط العطف بلا . انتهى .

                                                                                                                              ويرد بمنع أنه فضلة مطلقا لما مر في تعليله ولو أضافه للشحم طلقت بخلاف السمن كما في الروضة ، وإن سوى كثيرون بينهما وصوبه غير واحد ، ويفرق بأن الشحم جرم يتعلق به الحل وعدمه والسمن ومثله سائر المعاني كالسمع والبصر معنى لا يتعلق به ذلك ، وهذا واضح لا غبار عليه وبه يعلم أن الأوجه في حياتك أنه لا يقع به شيء إلا إن قصد بها الروح بخلاف ما لو أراد المعنى القائم بالحي وكذا إن أطلق على الأوجه وبهذا يتضح ما بحثه الجلال البلقيني أن عقلك طالق لغو ؛ لأن الأصح عند المتكلمين والفقهاء أنه عرض وليس بجوهر وقضيته أنه لا حنث في الروح على القول بأنها عرض ، وهو متجه الحنث في العقل بناء على أنه جوهر وفيه نظر ؛ لأنه لا يتعلق به حل مطلقا فهو كالسمع وما ذكر معه ( وكذا مني ) ومنه الجنين ( ولبن في الأصح ) ؛ لأنهما مهيئان للخروج كالفضلات بخلاف الدم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويرد بمنع إلخ ) يرد أيضا بأنه عطف على ربعك وجملة وكذا دمك على المذهب اعتراض ، وهو جائز الوقوع بين المتعاطفين كما صرحوا به . ( قوله : ويرد بمنع أنه فضلة إلخ ) وبأنه لشدة نفعه نزل منزلة غير الفضلة وبني العطف على هذا التنزيل ( قوله : وإن سوى كثيرون بينهما ) هو الأوجه م ر ( قوله : والسمن ومثله سائر المعاني كالسمع والبصر معنى ) هو كذلك ، وأما قول الأذرعي والسمن ليس معنى بل هو زيادة لحم فيكون كاللحم فيرد عليه أنه إن أراد بأنه زيادة لحم أنه لحم زائد فتكون الزيادة بمعنى الزائد أو المزيد فهو ممنوع لظهور أن السمن ليس نفس اللحم ، وإن أراد به الزيادة بمعناها الظاهر فيكون بالمعنى المصدري فهو معنى قطعا غاية الأمر أن اللحم متعلقه لكن هذا لا يخرجه عن كونه معنى لا يقال المعنى المتعلق بالجزء بمنزلة الجزء ، والسمن كذلك ؛ لأنا نقول يرد هذا أنهم صرحوا في معان متعلقها الأجزاء بعدم الوقوع كالحركة فإن متعلقها الجزء قطعا نعم قد يؤيد كون السمن جزءا لا معنى كلامهم في الزيادات حيث جعلوا السمن من الزيادات المتصلة فإنه ظاهر في أنه جزء إلا أن يكون على التسمح أو بناء على أن المراد بالزيادات ما هو أعم من المعاني ولهذا عدوا من المتصلة نحو الصنعة مع أنها معنى قطعا ، وإيجاب ضمانه في الغصب وقولهم : إن العائد منه غير الزائل لا يقتضي أنه جسم ؛ لأن الضمان يتعلق بالمعاني كما هو مقرر ثابت وكذا العود والزوال على أن ذلك معقول أيضا بالنسبة للمتعلق ( قوله : وبهذا يتضح ما بحثه الجلال البلقيني ) وصرح به البغوي في تعليقه شرح م ر ( قوله : ؛ لأنه لا يتعلق به حل مطلقا ) قضية هذا الكلام أن الروح بناء على أنها جوهر يتعلق [ ص: 40 ] بها الحل فإن كان وجهه أن البدن بدونها ميت لا يتعلق به الحل لزم أن يقال ذلك ، وإن قلنا إنها عرض ، وإن كان وجهه غير ذلك فليحرر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : الشائع ) إلى قوله بخلاف السمن في النهاية إلا قوله أو شعرة إلى المتن وقوله : كالظل إلى المتن ( قوله : الشائع ) كربعك أو بعضك وقوله : المعين كيدك أو رجلك أو نحو ذلك من أعضائها المتصلة بها . ا هـ . مغني ( قوله : أو سنك إلخ ) أي المتصل بها في الجميع أخذا من قوله الآتي نعم لو انفصل إلخ . ا هـ . ع ش ( قوله : لم يقع ) كذا في المغني ( قوله : [ ص: 39 ] ولأن نحو الأذن ) أي الملتحمة بعد الفصل ( قوله : يجب قطعها ) يؤخذ منه أنه لو حلها الحياة وقع الطلاق لامتناع قطعها حينئذ . ا هـ . ع ش ( قوله : ففي إن دخلت إلخ ) قد يقال ينبغي أن يكون محله صورة الإطلاق أما إذا أراد بيمينك ذاتك من إطلاق اسم الجزء على الكل مجازا فيقع فيما ذكر قطعا ثم رأيت كلام الفاضل المحشي فيما يأتي يؤيد ما ذكر فليتأمل . ا هـ . سيد عمر وفيه وقفة إذ القول الثاني لا يتأتى مع الإطلاق إذ الظاهر أنه لا بد في إطلاق اسم الجزء على الكل من الإرادة ( قوله : ؛ لأن البدن ظرف لهما ) أي ليس لهما اتصال للبدن اتصال خلقة بخلاف ما قبلهما . ا هـ . مغني ( قوله : شرط العطف ) ، وهو التباين ( قوله : ويرد بمنع إلخ ) ، ويرد أيضا بأنه عطف على ربعك وجملة وكذا دمك على المذهب اعتراض ، وهو جائز الوقوع بين المتعاطفين وبأن الدم لشدة نفعه نزل منزلة غير الفضلة وبني العطف على هذا التنزيل . ا هـ . سم عبارة الرشيدي لك أن تقول ما المانع من جعل كريق وعرق نعتا لفضلة ، والمعنى لا كفضلة متصفة بأنها كريق وعرق من كل ما ليس به قوام البدن كالبول ونحوه فتأمل ولعل هذا أولى مما أجاب به الشارح ومما أجاب به الشهاب سم . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولو أضافه ) أي الطلاق ( قوله : بخلاف السمن ) خالفه المغني والنهاية فقالا والشحم والسمن جزءان من البدن فيقع بالإضافة إلى كل منهما الطلاق . ا هـ . قال السيد عمر قد يقال إن أراد به ما يسمونه الأطباء بالسمين بالياء فهو جرم كالشحم فيقع قطعا أو الكون متصفا به فهو معنى فلا يقع قطعا ، ويتردد النظر في حالة الإطلاق ولعلها محل الخلاف بناء على أن المتبادر منه أمر معنوي أو جرم . ا هـ . وهو حسن ( قوله : وإن سوى كثيرون بينهما وصوبه إلخ ) وجزم به ابن المقري ، وهو الأوجه نهاية قال ع ش قوله : وهو الأوجه أي التسوية بين الشحم والسمن خلافا لابن حج . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كالسمع إلخ ) والحسن والقبح والملاحة والحركة . ا هـ . مغني ( قوله : معنى ) خبر قوله ، والسمن وما بينهما اعتراض وقوله : ذلك أي الحل وعدمه ( قوله : وبه يعلم ) إلى قوله وقضيته في النهاية ( قوله : بخلاف ما لو أراد المعنى إلخ ) أي فلا تطلق . ا هـ . ع ش ( قوله : وكذا إن أطلق إلخ ) خلافا للمعنى ( قوله : وهو متجه ) أي على ذلك القول لكنه غير مسلم . ا هـ كردي ( قوله : والحنث ) عطف على أنه لا حنث أي وقضيته الحنث في العقل إلخ . ا هـ . كردي ( قوله : لا يتعلق به ) أي العقل وقوله : مطلقا أي عرضا كان أو جوهرا ( قوله : ومنه الجنين ) أي من المني عبارة المغني ولا بالجنين ؛ لأنه شخص مستقل بنفسه وليس محلا للطلاق . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأنهما مهيآن ) إلى قوله لكن العرف في النهاية والمغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية