الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها ) أي إيقاع الطلاق عليها ( طلقت ) ؛ لأن عليه حجرا من جهتها إذ لا ينكح معها نحو أختها ولا أربعا سواها مع ما لها عليه من الحقوق والمؤن فصح حمل إضافة الطلاق إليه على حل السبب المقتضي لهذا الحجر مع النية وقوله : منك وقع في الروضة وغيرها قال الإسنوي ، وهو غير شرط ومن ثم حذفها الدارمي ثم إن اتحدت زوجته فواضح ، وإلا فمن قصدها ومر الفرق بين هذا وقوله لعبده أنا منك حر ( وإن لم ينو طلاقا ) أي إيقاعه ( فلا ) يقع عليه شيء ؛ لأنه بإضافته لغير محله خرج عن صراحته فاشترط فيه قصد الإيقاع ؛ لأنه صار كناية كما تقرر ( وكذا إن لم ينو إضافته إليها ) ، وإن نوى أصل الطلاق أو طلاق نفسه خلافا لجمع لا تطلق ( في الأصح ) ؛ لأنها المحل دونه ، واللفظ مضاف له فلا بد من نية صارفة تجعل الإضافة له إضافة لها ولو فوض إليها طلاقها فقالت له أنت طالق فقد مر في فصل التفويض .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 41 ] قوله : في المتن ونوى تطليقها ) لا يخفى أن نية تطليقها تتضمن أمرين نية الطلاق ، وإضافته إليها فلهذا صرح في بيان المفهوم بالأمرين بقوله ، وإن لم ينو طلاقا فلا إلخ ( قوله : في المتن وكذا إن لم ينو ) أي مع اللفظ إضافته إليها في الأصح يعلم منه توقف الوقوع على أمرين نية الطلاق ، وإضافته إليها فلو تعددت الزوجة فإن أضاف إلى الجميع طلقن أو إلى واحدة مثلا معينة طلقت أو غير معينة طلقت واحدة ، ويعينها وظاهر أن الإضافة مع اللفظ فلو تأخرت لم يقع شيء ( قوله : في فصل التفويض ) أي في أوله .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ونوى تطليقها ) متضمن ؛ لأمرين نية الطلاق ، وإضافته إليها فلهذا صرح في بيان المفهوم بالأمرين بقوله ، وإن لم ينو طلاقا فلا إلخ . ا هـ . سم ( قوله : أي إيقاع الطلاق ) إلى قوله وفي التتمة في النهاية إلا قوله ومر الفرق إلى المتن وقوله : كما قال الزركشي إلى المتن ، وإلى الفصل في المغني إلا ما ذكر وقوله : ولو فوض إلى المتن وقوله : قيل إلى المتن وقوله : وظاهر كلامه إلى إلخ ( قوله : ؛ لأن عليه حجرا من إلخ ) ؛ لأن المرأة مقيدة والزوج كالقيد عليها ، والحل يضاف إلى القيد كما يضاف إلى المقيد فيقال حل فلان المقيد وحل القيد عنه . ا هـ . مغني ( قوله : على حل إلخ ) صلة حمل . ا هـ . ع ش ( قوله : السبب المقتضي ) ، وهو عصمة النكاح ( قوله : وإلا فمن قصدها ) سكت عن صورة عدم قصد معينة ، ويظهر أنه له التعيين كمن طلق إحدى زوجتيه فليتأمل وليراجع ثم رأيت عبارة المغني الصريحة فيه . ا هـ . سيد عمر عبارة سم يعلم منه أي من المتن توقف الوقوع على أمرين نية الوقوع ، وإضافته إليها فلو تعددت الزوجة فإن أضاف إلى الجميع طلقن أو إلى واحدة مثلا معينة طلقت أو غير معينة طلقت واحدة ، ويعينها وظاهر أن الإضافة مع اللفظ فلو تأخرت لم يقع شيء . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ومر الفرق ) أي في شرح والإعتاق كناية ( قوله : وقوله : لعبده أنا إلخ ) أي حيث لم يكن كناية في العتق ( قوله : لا تطلق ) الأولى تقديره عقب وكذا كما فعله المغني ( قوله : فقد مر إلخ ) ، وهو أنه كناية ( قوله : في فصل التفويض ) أي في أوله .




                                                                                                                              الخدمات العلمية