( ولو ) مر أنه غير شرط ( بائن ) أو نحوها من الكنايات ( اشترط نية ) أصل ( الطلاق ) ، وإيقاعه كسائر الكنايات ( وفي ) نية ( الإضافة ) إليها ( الوجهان ) في أنا منك طالق والأصح اشتراطها قيل لا حاجة لهذه لفهمها بالأولى مما قبلها . انتهى . قال أنا منك
ويرد بمنع ذلك بل بينهما فرق إذ المنوي هنا أصل الطلاق والإيقاع والإضافة وثم الأخيران فقط أي نية إيقاع الطلاق الملفوظ ، وإضافته إليها فإن قلت صرح في أصل الروضة بأن نية الإيقاع تستلزم نية أصل الطلاق فاستويا قلت استواؤهما بهذا التقرير لا يمنع حسن التصريح ، فاعلم المفيد لذلك .