( فصل )
في بيان محل الطلاق والولاية عليه ( ) بالرفع ، ويصح جره لكنه يوهم اشتراط الخطاب فيه وليس كذلك على أن ذكر أصل الخطاب تصوير لا غير ( بنكاح ) كإن تزوجتها فهي طالق ( وغيره ) خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه ( لغو ) إجماعا في المنجز وللخبر الصحيح { كقوله ؛ لأجنبية إن دخلت فأنت طالق فتزوجها ثم دخلت } وحمله على المنجز يرده خبر لا طلاق إلا بعد نكاح { الدارقطني } وخبره أيضا { يا رسول الله إن أمي عرضت علي قرابة لها فقلت هي طالق إن تزوجتها فقال صلى الله عليه وسلم هل كان قبل ذلك ملك قلت لا قال لا بأس فقال طلق ما لا يملك رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق } ولو حكم بصحة تعليق ذلك قبل وقوعه حاكم يراه نقض ؛ لأنه إفتاء لا حكم إذ شرطه إجماعا كما قاله الحنفية وغيرهم وقوع دعوى ملزمة وقبل الوقوع دعوى ملزمة وقبل الوقوع لا يتصور ذلك نعم نقل عن الحنابلة وبعض المالكية عدم اشتراط دعوى كذلك فعليه لا ينقض حكم بذلك صدر ممن يرى ذلك كما هو واضح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن باطل كذلك . وتعليق العتق بالملك