( وللعبد ) أي من فيه رق ، وإن قل ( طلقتان فقط ) ، وإن تزوج حرة ؛ لأنه المالك للطلاق فنيط الحكم به ولخبر الدارقطني مرفوعا { طلاق العبد ثنتان } وقد يملك الثالثة بأن يطلق ذمي ثنتين ثم يحارب ثم يسترق فله ردها بلا محلل اعتبارا بكونه حرا حال الطلاق ولو كان طلقها واحدة فقط ثم نكحها بعد الرق عادت له بواحدة فقط ؛ لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل رقه ( وللحر ثلاث ) ، وإن تزوج أمة لما مر وقد صح { أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى { الطلاق مرتان } أين الثالثة فقال أو تسريح بإحسان } .
.


