الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ) أنت طالق ( طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث ) يقعن ولو في غير الموطوءة لما مر ( أو ) قصد ( ظرفا فواحدة ) ؛ لأنها مقتضاه ( أو حسابا وعرفه فثنتان ) ؛ لأنهما موجبه عند أهله ( فإن جهله وقصد معناه ) عند أهله ( فطلقة ) لبطلان قصد المجهول ( وقيل ثنتان ) ؛ لأنهما موجبه وقد قصده ( وإن لم ينو شيئا فطلقة ) عرفه أو جهله ؛ لأنها اليقين ( وفي قول ثنتان إن عرف حسابا ) ؛ لأنه مدلوله وفي ثالث ثلاث لتلفظه بهن ولو قال لا أكتب معك في شهادة ولم ينو أنه لا يجتمع خطاهما في ورقة بر بأن يكتب أولا ثم رفيقه ؛ لأن الأول لا يسمى حينئذ أنه كتب مع الثاني [ ص: 58 ] بخلاف العكس ، ويقاس بذلك نظائره نعم يظهر فيما استدامته كابتدائه نحو لا أقعد معك أنه لا فرق بين تقدم الحالف وتأخره .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( وقوله : في المتن ولو قال طلقة في طلقتين إلخ ) قال في الروض وشرحه ولو [ ص: 58 ] قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فثلاث إدخالا للطرفين ، ويفارق نظيره في الضمان والإقرار بأن الطلاق محصور في عدد والظاهر استيفاؤه بخلاف ما ذكر وكذا يقع الطلاق الثلاث لو قال أنت طالق ما بين الواحدة إلى الثلاث ؛ لأن ما بين بمعنى أن معرفته إلى أو قال أنت طالق ما بين الواحدة والثلاث فواحدة ؛ لأن الصادقة بالبينة تجعل الثلاث بمعنى الثالثة . ا هـ . وينبغي وقوع ثنتين في من واحدة إلى ثنتين م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لما مر ) أي في شرح قوله طلقة في طلقة إلخ . ا هـ . كردي ( قوله : ؛ لأنها ) أي الطلقة اليقين أي وما زاد مشكوك فيه ( قوله : ولو قال إلخ ) أي حلف ( قوله : بر بأن يكتب أولا إلخ ) كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . ا هـ . نهاية قال الرشيدي اعلم أن السيوطي أفتى في هذه المسألة بنظير ما قاله والد الشارح لكن بزيادة قيود وربما يؤخذ بعضها مما في فتاوى والد الشارح ولفظ فتاويه أعني السيوطي مسألة : شاهد حلف بالطلاق لا يكتب مع فلان في ورقة رسم شهادة فكتب الحالف أولا ثم كتب الآخر الجواب إن لم يكن أصل الورقة مكتوبا بخط المحلوف عليه ولا كان بينه وبينه تواطؤ في هذه [ ص: 58 ] الواقعة ولا علم أنه يكتب فيها لم يحنث ، وإلا حنث انتهى . ا هـ . وهذا يخالفه قول ع ش قوله : بأن يكتب أولا إلخ أي ولو بعد تواطئه مع رفيقه على أنه يكتب بعده . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بخلاف العكس ) أي بأن يكتب بعده . ا هـ . ع ش ( قوله : ، ويقاس بذلك نظائره ) وليس من نظائره كما لا يخفى لا آكل مع فلان مثلا ، ويقع كثيرا لا أشتغل مع فلان والظاهر أن المرجع في ذلك العرف فما عده العرف مشتغلا معه يحنث وما لا فلا وذلك يختلف باختلاف الحرف . ا هـ . رشيدي ( قوله : نحو لا أقعد معك إلخ ) لكن يشترط أن يعد مجتمعا معه عرفا بأن يجلسا بمحل يختص به أحدهما أما لو جمعهما مسجد أو قهوة أو حمام لم يحنث أخذا مما ذكروه في الأيمان فيما لو حلف لا يدخل على زيد فدخل عليه في أحد هذه المذكورات نعم ينبغي أنه إن قصد جلوسه معه ولو بمجرد الجلوس في المسجد ونحوه حنث . ا هـ . ع ش ( قوله : بين تقدم الحالف إلخ ) أي قعوده .




                                                                                                                              الخدمات العلمية