( وهو ) أي الاستثناء بنحو إلا ( من نفي إثبات وعكسه ) أي من الإثبات نفي خلافا لأبي حنيفة فيهما وسيأتي في الإيلاء قاعدة مهمة في نحو لا أطؤك سنة إلا مرة ، ولا أشكوه إلا من حاكم الشرع ، ولا أبيت إلا ليلة حاصلها عدم الوقوع فراجع ذلك فإنه دقيق مهم ، ومنه إن لم يكن في الكيس إلا عشرة دراهم فأنت طالق فلم يكن فيه شيء فلا تطلق ، وفي لا أفعله إلا إن جاء ولدي من سفره فمات ولده قبل مجيئه ثم فعله تردد ، وسيأتي في تلك القاعدة أن الثابت بعد الاستثناء هو نقيض الملفوظ به قبله ، والذي قبله هنا الامتناع مطلقا ، ونقيضه التخيير بعد مجيء الولد بين الفعل وعدمه فإذا انتفى مجيئه بقي الامتناع على حاله ، وقضيته حنثه بفعله بعد موته مطلقا ، وأما إفتاء بعضهم في هذه بأنه إن كان أعلم ولده باليمين ومات قبل تمكنه من المجيء لم يقع ، وإلا وقع فبعيد جدا بل لا وجه له كما هو ظاهر بأدنى تأمل [ ص: 66 ] فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان ) ؛ لأن المعنى ثلاثا يقعن إلا ثنتين لا يقعان إلا واحدة تقع ( أو ) أنت طالق ( ثلاثا إلا ثلاثا لا ثنتين فثنتان ) ؛ لأنه لما عقب المستغرق بغيره خرج عن الاستغراق نظرا للقاعدة المذكورة أي ثلاثا تقع إلا ثلاثا لا تقع إلا ثنتين يقعان ( وقيل ثلاث ) ؛ لأن المستغرق لغو فيلغو ما بعده ( وقيل طلقة ) إلغاء للمستغرق وحده ( أو ) أنت طالق ( خمسا إلا ثلاثا فثنتان ) اعتبارا للاستثناء من الملفوظ ؛ لأنه لفظ فاتبع فيه موجب اللفظ ( وقيل ثلاث ) اعتبارا له بالمملوك فيكون مستغرقا فيبطل ( أو ) أنت طالق ( ثلاثا إلا نصف طلقة ) أو إلا أقله ، ولا نية له على ما في الاستقصاء ( فثلاث على الصحيح ) تكميلا للنصف الباقي في المستثنى منه ، ولم يعكس ؛ لأن التكميل إنما يكون في الإيقاع تغليبا للتحريم فإن قال إلا نصفا روجع فإن أراد نصف طلقة فكذلك أو نصف الثلاث أو أطلق فثنتان كما مر أول الفصل الذي قبل هذا


