الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال : أنت طالق إن ) أو إذا أو متى مثلا ( شاء الله ) أو أراد أو رضي أو أحب أو اختار أو أنت طالق بمشيئته ( أو ) قال : أنت طالق ( إن ) أو إذا مثلا ( لم يشأ الله وقصد [ ص: 67 ] التعليق ) بالمشيئة قبل فراغ اليمين ، ولم يفصل بينهما وأسمع نفسه كما مر ( لم يقع ) أما في الأول فللخبر الصحيح { من حلف ثم قال إن شاء الله فقد استثنى } ، وهو عام للطلاق وغيره ، وفي خبر لأبي موسى الأصفهاني { من أعتق أو طلق واستثنى فله ثنياه } وعلله أصحابنا المتكلمون بأنه يقتضي مشيئة جديدة ، ومشيئته - تعالى - قديمة فهو كالتعليق بمشيئة زيد ، وقد كان شاء في الماضي ، والفقهاء بأن مشيئته تعالى لا تعلم لنا ، وبه يفرق بين صحة هذا دون المستغرق ؛ لأن المستغرق يمنع انتظام اللفظ بخلاف هذا وأجاب الرافعي عن الأول بأنها ، وإن كانت قديمة لكنها تتعلق بالحادثات ، وتصير الحادث عند حدوثه مرادا ، فإن شاء الله تعليق بذلك التعلق المتجدد ثم معنى إن شاء الله في أنت طالق ثلاثا إن شاء الله أي إن شاء طلاقك ثلاثا لانصراف اللفظ لجملة المذكور .

                                                                                                                              وفي أنت طالق إن شاء الله أي طلاقك الذي علقته لا مطلقا فحينئذ لا يرد ما لو قال بعد أحد هذين التعليقين طلقتك نظرا إلى أن قضية ما علل به الفقهاء وقوعهما ؛ لأنه بطلاقه لها علم مشيئته - تعالى - لطلاقها ووجه عدم إيراده أنه لم يوجد الطلاق المعلق عليه ، وأما في الثاني فلاستحالة الوقوع بخلاف مشيئة الله - تعالى ، وهذا يناسب الأول ولأن عدم المشيئة غير معلوم أيضا ، وهذا يناسب الثاني لا يقال : يلزم من عدم الوقوع تحقق عدم المشيئة الذي هو الشرط اللازم من تحققه وقوع الطلاق ؛ لأنا نقول : لو وقع لانتفت الصفة ؛ إذ لا يقع إلا بمشيئة الله - تعالى ، وبانتفائها ينتفي المعلق بها وإيضاحه أنه لو وقع لكان بالمشيئة ولو شاء الله وقوعه لانتفى عدم مشيئته فلا يقع لانتفاء المعلق عليه فلزم من وقوعه عدم وقوعه لما بين الشرط والجزاء من التضاد [ ص: 68 ] وخرج بقصد التعليق ما إذا سبق لسانه أو قصد التبرك أو أن كل شيء بمشيئة الله - تعالى - أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا ، وكذا إن أطلق خلافا للإسنوي وكون اللفظ للتعليق لا ينافي اشتراط قصده كما أن الاستثناء للإخراج واشترط فيه ذلك ولو قال : أنت طالق إن شاء الله ، وإن لم يشأ أو شاء أو لم يشأ أو إن شاء أو إن لم يشأ في كلام واحد طلقت ( وكذا يمنع ) التعليق بالمشيئة ( انعقاد تعليق ) كأنت طالق إن دخلت إن شاء الله لعموم الخبر السابق وكالتخيير بل أولى ( وعتق ) تنجيزا وتعليقا ( ويمين ) كوالله لأفعلن كذا إن شاء الله ( ونذر ) كعلي كذا إن شاء الله ( وكل تصرف ) غير ما ذكر من كل عقد وحل وإقرار ونية عبادة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : نظرا ) هو علة " ليرد "

                                                                                                                              ( قوله : المعلق عليه ) لعل المعنى على مشيئته

                                                                                                                              ( قوله : يلزم من عدم الوقوع إلخ ) أي فلزم من عدم الوقوع الوقوع ، وهو محال

                                                                                                                              ( قوله : الذي ) هو نعت لعدم ، وقوله : اللازم نعت للشرط [ ص: 68 ] قوله : أو لم يعلم ) كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه ينبغي قراءته بفتح الياء ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : أو لم يعلم إلخ ) هذا يقتضي الحكم على المعلق ومثله المستثنى عند الجهل بقصده بالوقوع

                                                                                                                              ( قوله : وكذا يمنع التعليق بالمشيئة ) أي مع قصد التعليق

                                                                                                                              ( قوله : ونية عبادة ) الظاهر أن الإطلاق يضر النية



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو إذا أو متى ) إلى قوله : وفي خبر لأبي موسى في النهاية

                                                                                                                              ( قوله : إن أو إذا إلخ ) ولو قدم التعليق على المعلق به كان كتأخيره عنها كإن شاء الله أنت طالق ولو فتح همزة إن أو أبدلها بإذا أو بما كأنت طالق أن شاء الله بفتح الهمزة أو إذا شاء الله أو ما شاء الله [ ص: 67 ] طلقت في الحال طلقة واحدة ؛ لأن الأولين للتعليل ، والواحدة هي اليقين في الثالث وسواء في الأول النحوي وغيره مغني ونهاية قال ع ش قوله وسواء في الأول إلخ إنما قيد بالأول ، فإن توهم عدم الفرق فيه قريب لاتحاد حرفي المفتوحة والمكسورة فنص عليه بخلاف الأخيرين فإن توهم عدم الفرق فيهما بعيد فلم يحتج للتنصيص عليه ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : بالمشيئة ) في الأول وبعدمها في الثاني ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : قبل فراغ اليمين ) فإن قصده بعد الفراغ وقع الطلاق ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : كما مر ) راجع لقوله : قبل فراغ اليمين ، ولم يفصل إلخ ورجعه الكردي إلى إسماع نفسه فقط ( قوله : أما في الأول ) أي التعليق بالمشيئة ( قوله : وهو عام إلخ ) شامل ا هـ ع ش ( قوله : فله ثنياه ) كذا ضبطه الشارح في أصله بخطه ا هـ سيد عمر يعني بضم فسكون ففتح فقصر ، وفي القاموس : الثنيا بضم فسكون كل ما استثنيته كالثنوى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وعلله ) أي قوله فقد استثنى قاله الكردي ولك إرجاع الضمير إلى عدم الوقوع في التعليق بمشيئة الله تعالى

                                                                                                                              ( قوله : بأنه ) أي التعليق بمشيئته تعالى

                                                                                                                              ( قوله : فهو ) أي التعليق بمشيئة الله تعالى

                                                                                                                              ( قوله : والفقهاء ) عطف على قوله المتكلمون

                                                                                                                              ( قوله : وبه يفرق ) أي بكل من التعليلين

                                                                                                                              ( قوله : بين صحة هذا ) أي التعليق بمشيئته تعالى

                                                                                                                              ( قوله : يمنع انتظام اللفظ ) عبارة المغني والأسنى كلام متناقض غير منتظم ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : بخلاف هذا ) عبارة المغني والأسنى والتعليق بالمشيئة منتظم فإنه قد يقع به الطلاق أي كما إذا سبق لسانه أو قصد التبرك إلخ ، وقد لا يقع كما إذا قصد التعليق ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : عن الأول ) أي تعليل المتكلمين

                                                                                                                              ( قوله : أي إن شاء الله إلخ ) الأولى حذف أي وتأخير معنى إلى هنا بأن يقول : معناه إن شاء الله طلاقك إلخ

                                                                                                                              ( قوله : أي طلاقك إلخ ) أي إن شاء الله طلاقك إلخ ، وقوله : لا مطلقا راجع إلى الصورتين قبله ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : التعليقين ) أي : تعليق الطلاق الثلاث وتعليق أصل الطلاق بمشيئته تعالى

                                                                                                                              ( قوله : طلقتك ) أي ونوى ثلاثا في الأولى وأطلق في الثانية ، وقوله : نظرا إلخ هو علة ليرد ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : وقوعهما ) أي الطلاقين المنجز والمعلق بالمشيئة ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : إنه لم يوجد إلخ ) يؤخذ منه أنه لو أراد هذا المعنى وقع المعلق عليه ، وهو واضح ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : المعلق عليه ) لعل المعنى على مشيئته ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : وأما في الثاني ) أي التعليق بعدم المشيئة عطف على قوله أما في الأول ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : يناسب الأول ) أي تعليل المتكلمين

                                                                                                                              ( قوله : أيضا ) أي كالمشيئة

                                                                                                                              ( قوله : يناسب الثاني ) أي تعليل الفقهاء

                                                                                                                              ( قوله : يلزم من عدم الوقوع إلخ ) أي فلزم من عدم الوقوع الوقوع ، وهو محال ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : الذي إلخ ) نعت لعدم إلخ ، وقوله : اللازم إلخ نعت للشرط ا هـ سم ( قوله لو وقع ) أي الطلاق

                                                                                                                              ( قوله : لانتفت الصفة ) أي المعلق بها ، وهي عدم المشيئة ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : ينتفي المعلق بها ) وهو الطلاق

                                                                                                                              ( قوله : وإيضاحه ) أي : المعارضة بقوله : لو وقع لانتفت الصفة إلخ

                                                                                                                              ( قوله : لانتفاء المعلق عليه ) وهو عدم المشيئة [ ص: 68 ]

                                                                                                                              ( قوله : وخرج ) إلى قوله : خلافا للإسنوي في المغني وإلى المتن في النهاية

                                                                                                                              ( قوله : ما إذا سبق إلخ ) أي فيقع في هذه الصور ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : أو لم يعلم ) وفي سم عن الشهاب البرلسي ما نصه ينبغي قراءته بفتح الياء ا هـ أقول ويصح الضم أيضا أخذا من قول الشارح الآتي فمات ، ولم تعلم مشيئته إلخ

                                                                                                                              ( قوله : أو لم يعلم إلخ ) هذا يقتضي الحكم على المعلق ومثله المستثنى عند الجهل بقصده بالوقوع ا هـ سم ( قوله : وكذا إن أطلق إلخ ) قد يقال : لو توسط فقيل في صورة الإطلاق إن أخر التعليق يقع ؛ لأنه أتى بصيغة جازمة وشك في رافعها والأصل عدمه ، وإن قدم لا يقع ؛ لأن الظاهر حينئذ إنما هو التعليق ، وإن لم يرده لم يبعد فليتأمل ا هـ سيد عمر أقول : ويوجه إطلاقهم بنظير ما قدمه الشارح في التنبيه من أن ظاهر اللفظ الاستثناء إلخ

                                                                                                                              ( قوله : ذلك ) أي نية الإخراج ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : ولو قال : أنت طالق إلخ ) قد يتوقف فيه إذا قصد التعليق بمجموع الأمرين من حيث هو مجموع ا هـ سيد عمر أي ؛ لأنه تعليق بمستحيل فلا يقع ( قوله في كلام واحد إلخ ) أي : لأنه كأنه قال : أنت طالق على أي حالة وجدت ا هـ ع ش ، وفيه تأييد لما مر آنفا عن السيد عمر ( قوله : وكذا يمنع التعليق إلخ ) أي عند قصد التعليق مغني وسم

                                                                                                                              ( قوله : التعليق بالمشيئة ) إلى قوله قال القاضي في المغني إلا قوله لعموم الخبر السابق ، وقوله : الاسم وإلى الفصل في النهاية إلا قوله : فهو كأنت طالق إلى قال

                                                                                                                              ( قوله : ونية عبادة ) الظاهر أن الإطلاق يضر النية ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية