( فصل شك في ) أصل ( الطلاق ) منجز أو معلق هل وقع منه أو لا فلا يقع إجماعا ( أو في عدد ) بعد تحقق أصل الوقوع ( فالأقل ) ؛ لأنه اليقين ( ولا يخفى الورع ) في الصورتين ، وهو الأخذ بالأسوأ للخبر الصحيح { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } ففي الأول يراجع أو يجدد إن رغب ، وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا ، وفي الثاني يأخذ بالأكثر فإن كان الثلاث لم ينكحها إلا بعد زوج ، فإن أراد عودها له بالثلاث أوقعهن عليها ، وفيما إذا شك هل طلق ثلاثا أم لم يطلق أصلا الأولى أن يطلق ثلاثا لتحل لغيره يقينا [ ص: 70 ] ولتعود له بعده يقينا وبالثلاث
( تنبيه ) ذكرهم ثلاثا هنا إنما هو ليحصل له مجموع الفوائد الثلاث المذكورة لا لتوقف كل منهن على الثلاث فتأمله


