[ ص: 73 ] جزما إن عين ، وعلى الأصح إن لم يعين ( وقيل : إن لم يعين ف ) لا يقع إلا ( عند التعيين ) وإلا لوقع لا في محل ، ويرد بمنع هذا التلازم ، وإنما اللازم وقوعه في محل مبهم ، وهو لا يؤثر ؛ لأنه إبهام تعلم عاقبته بالتعيين ؛ لأنه يتبين به أن لفظ الإيقاع يحمل عليه من حينه ألا ترى أنه لا يحتاج وقته للفظ إيقاع جديد ، وتعتبر العدة من اللفظ أيضا إن قصد معينة ، وإلا فمن التعيين ، ولا بدع في تأخر حسبانها عن وقت الحكم بالطلاق ألا ترى أنها تجب في النكاح الفاسد بالوطء ، ولا تحسب إلا من التفريق فإن قلت : ما الفرق بين الوقوع وبينها ؟ ( ويقع الطلاق ) في قوله : إحداكما طالق ( باللفظ ) قلت يفرق بأن الوقوع لا ينافي الإبهام المطلق ؛ لأنه حكم الشرع بخلافها فإنها أمر حسي ، وهو لا يمكن وقوعه مع ذلك الإبهام ؛ لأن الطلاق قبل التعيين لم يتوجه لواحدة بخصوصها ، ولا في نفس الأمر قطعا ؛ لأن الطلاق لا يقع بالفعل فكذا بيانه فإن بين الطلاق في الموطوءة حد في البائن ، ولزمه المهر لعذرها بالجهل أو في غيرها قبل فإن ادعت الموطوءة أنه أرادها حلف فإن نكل وحلفت طلقتا ، وعليه المهر ، ولا حد للشبهة ( ولا تعيينا ) للموطوءة للنكاح لما مر وكما لا تحصل الرجعة بالوطء ، ويلزمه المهر للموطوءة إذا عينها للطلاق ( وقيل تعيين ) ونقل عن الأكثرين كوطء المبيعة زمن الخيار إجازة أو فسخ وكوطء إحدى أمتين قال لهما : إحداكما حرة وردوه بأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل فلا يتدارك به بخلاف ملك اليمين ( والوطء ليس بيانا ) للتي قصدها