الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويقع الطلاق ) في قوله : إحداكما طالق ( باللفظ ) [ ص: 73 ] جزما إن عين ، وعلى الأصح إن لم يعين ( وقيل : إن لم يعين ف ) لا يقع إلا ( عند التعيين ) وإلا لوقع لا في محل ، ويرد بمنع هذا التلازم ، وإنما اللازم وقوعه في محل مبهم ، وهو لا يؤثر ؛ لأنه إبهام تعلم عاقبته بالتعيين ؛ لأنه يتبين به أن لفظ الإيقاع يحمل عليه من حينه ألا ترى أنه لا يحتاج وقته للفظ إيقاع جديد ، وتعتبر العدة من اللفظ أيضا إن قصد معينة ، وإلا فمن التعيين ، ولا بدع في تأخر حسبانها عن وقت الحكم بالطلاق ألا ترى أنها تجب في النكاح الفاسد بالوطء ، ولا تحسب إلا من التفريق فإن قلت : ما الفرق بين الوقوع وبينها ؟ قلت يفرق بأن الوقوع لا ينافي الإبهام المطلق ؛ لأنه حكم الشرع بخلافها فإنها أمر حسي ، وهو لا يمكن وقوعه مع ذلك الإبهام ؛ لأن الطلاق قبل التعيين لم يتوجه لواحدة بخصوصها ، ولا في نفس الأمر ( والوطء ليس بيانا ) للتي قصدها قطعا ؛ لأن الطلاق لا يقع بالفعل فكذا بيانه فإن بين الطلاق في الموطوءة حد في البائن ، ولزمه المهر لعذرها بالجهل أو في غيرها قبل فإن ادعت الموطوءة أنه أرادها حلف فإن نكل وحلفت طلقتا ، وعليه المهر ، ولا حد للشبهة ( ولا تعيينا ) للموطوءة للنكاح لما مر وكما لا تحصل الرجعة بالوطء ، ويلزمه المهر للموطوءة إذا عينها للطلاق ( وقيل تعيين ) ونقل عن الأكثرين كوطء المبيعة زمن الخيار إجازة أو فسخ وكوطء إحدى أمتين قال لهما : إحداكما حرة وردوه بأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل فلا يتدارك به بخلاف ملك اليمين

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله قلت يفرق إلخ ) أقول : قد يفرق بأن ذلك هو الاحتياط فيهما كما لا يخفى ، وأما ما فرق به فينبغي التأمل فيه ( قوله : فإنها أمر حسي ) فيه نظر

                                                                                                                              ( قوله : ويلزمه المهر ) قال في شرح الروض : وقضية كلامه كأصله أنه لا حد في الأولى أي : وهي ما لو عين الطلاق فيمن وطئها ، وإن كان الطلاق بائنا ، وهو ظاهر للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أولا لكن جزم في الأنوار بأنه يحد فيها أيضا والأوجه الأول ، والفرق لائح ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : جزما إن عين إلخ ) عبارة المغني ويقع الطلاق في المعينة المبينة باللفظ جزما ، وفي المبهمة على الأصح ؛ لأنه جزم به ونجزه فلا يجوز تأخيره إلا أن محله غير مبين أو غير معين فيؤمر بالتبيين أو التعيين ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : لوقع لا في محل ) أي والطلاق شيء معين فلا يقع إلا في محل معين نهاية ومغني

                                                                                                                              ( قوله : بمنع هذا إلخ ) عبارة النهاية والمغني بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما مر فلولا وقوع الطلاق قبله لم يمنع منهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أنه ) أي التعيين

                                                                                                                              ( قوله : أيضا ) أي كالطلاق

                                                                                                                              ( قوله : إلا من التفريق ) أي من القاضي أو باجتنابه عنها بأن لم يجتمع معها كأن سافر وغاب مدة العدة ا هـع ش

                                                                                                                              ( قوله : بين الوقوع ) أي وقوع الطلاق وبينها أي العدة

                                                                                                                              ( قوله : قلت يفرق إلخ ) أقول قد يفرق بأن ذلك هو الاحتياط فيهما كما لا يخفى ، وأما ما فرق به فينبغي التأمل فيه ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : فإنها أمر حسي ) فيه نظر ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : ولا في نفس الأمر ) عطف على مقدر أي لا في الظاهر ، ولا في نفس الأمر

                                                                                                                              ( قوله : للتي قصدها ) عبارة النهاية والمغني : والوطء لإحداهما ليس بيانا في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى ا هـ

                                                                                                                              ( قوله لأن الطلاق ) إلى المتن في النهاية والمغني

                                                                                                                              ( قوله : فإن بين الطلاق ) تفريع على المتن ، عبارة المغني والنهاية في شرح ، وقيل : تعيين والمعتمد الأول وعليه فيطالب بالبيان والتعيين فإن بين إلخ

                                                                                                                              ( قوله : حد إلخ ) أي لاعترافه بوطء أجنبية بلا شبهة مغني ونهاية ( قوله : في البائن ) أي بخلاف الرجعية لا حد بوطئه لها مغني ونهاية أي ويعزر إن علم التحريم ، ويجب لها المهر ع ش

                                                                                                                              ( قوله : أو في غيرها ) أي غير الموطوءة

                                                                                                                              ( قوله : وعليه المهر ) أي مهرهما

                                                                                                                              ( قوله : للشبهة ) ؛ لأن الطلاق ثبت بظاهر اليمين ا هـ مغني ( قول المتن : ولا تعيينا ) أي في الحالة الثانية لغير الموطوءة نهاية ومغني أي للطلاق

                                                                                                                              ( قوله : لما مر ) أي في شرح : ليس بيانا

                                                                                                                              ( قوله : ويلزمه المهر إلخ ) عبارة المغني والنهاية والأسنى واللفظ للأول : وله أن يعين للطلاق الموطوءة وعليه مهرها لما مر وقضية كلام الروض وأصله أنه لا حد عليه ، وإن كان الطلاق بائنا ، وهو المعتمد ، وإن جزم في الأنوار بأنه يحد كما في الأولى للاختلاف في وقت الطلاق ، وله أن يعينه لغير الموطوءة ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : إجازة إلخ ) أي هو إجازة من المشتري أو فسخ من البائع




                                                                                                                              الخدمات العلمية