( ولو كما أفاده قوله فبيان ( مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان ) لها أو هذه الزوجة فهو بيان لغيرها ؛ لأنه إخبار عن إرادته السابقة ( أو ) قال مشيرا إليهما ( أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه ) أو هذه مع هذه أو هذه وأشار لواحدة هذه وأشار للأخرى ( حكم بطلاقهما ) ظاهرا ؛ لأنه أقر بطلاق الأولى ثم بطلاق الثانية فيقبل إقراره لا رجوعه بذكر بل تغليظا عليه أما باطنا فالمطلقة المنوية فإن نواهما لم يطلقا بل إحداهما ؛ لأن نيتهما بإحداكما لا يعمل بها لعدم احتمال لفظه لما نواه فبقي على إبهامه حتى يبين [ ص: 74 ] ويفرق بين هذا وما مر في هذه مع هذه بأن ذاك من حيث الظاهر فناسب التغليظ عليه ، وهذا من حيث الباطن فعلمنا بقضية النية الموافقة للفظ دون المخالفة له ، وخرج بما ذكر هذه ثم هذه أو فهذه فتطلق الأولى فقط لانفصال الثانية عنها ، وهو مرجح قوي فلم ينظر معه لتضمن كلامه للاعتراف بهما أو هذه بعد هذه أو هذه قبلها هذه طلقت الثانية فقط أو قال : هذه أو هذه استمر الإبهام ، وأما المبهم فالمطلقة هي الأولى مطلقا ؛ لأنه إنشاء اختيار لا إخبار وليس له اختيار أكثر من واحدة قال ) في الطلاق المعين