( ولو ( بقيت مطالبته ) أي المطلق بالبيان أو التعيين فهو مصدر مضاف للمفعول ، ويلزمه ذلك فورا ( لبيان ) حكم ( الإرث ) ، وإن لم يرث إحداهما بتقدير الزوجية لكونها كتابية اتفاقا في البيان ولأنه قد ثبت في إحداهما يقينا فيوقف من مال كل أو الميتة نصيب زوج إن توارثا فإذا بين أو عين لم يرث من مطلقة بائنا بل من الأخرى نعم إن نازعه ورثتها ونكل عن اليمين حلفوا ، ولم يرث ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين ) والطلاق بائن