( فصل ) في بيان الطلاق السني والبدعي ، وهو الحرام فلا واسطة بينهما على أحد الاصطلاحين المشهور خلافه فعليه طلاق الحكمين إذا رأياه ومول ، أو حاكم عليه بعد مطالبتها به لوجوبه حينئذ ، ولو في الحيض لكن بحثا في المولي بأنه الملجئ لها إلى الطلب مع تمكنه من الفيئة وطلاق متحيرة إذ لم يقع في طهر محقق ، ولا حيض محقق ، ومختلعة في نحو حيض ومعلق طلاقها بصفة وجدت فيه كما يأتي وصغيرة وآيسة وغير موطوءة ، ومن ظهر حملها منه بنكاح أو شبهة لا سنة فيه ، ولا بدعة ( ويحرم البدعي ) لإضرارها أو إضراره أو الولد به كما يأتي ( الطلاق سني ) ، وهو الجائز ( وبدعي ) ، وإن سبقه طلاق في طهر قبله ( في حيض ) أو نفاس ممسوسة أي موطوءة ولو في الدبر أو مستدخلة ماءه المحترم ، وقد علم ذلك إجماعا ولخبر ( وهو ضربان ) أحدهما [ ص: 77 ] ( طلاق ) منجز الآتي ولتضررها بطول العدة ؛ إذ بقية دمها لا تحسب منها ، ومن ثم لا يحرم في حيض حامل عدتها بالوضع وبحث ابن عمر الأذرعي حله في ؛ لأن دوام الرق أضر بها من تطويل العدة ، وقد لا يسمح به السيد بعد أو يموت وكالمنجز معلق بما يوجد زمن البدعة قطعا أو يوجد فيه باختياره بخلاف معلق قبله أو فيه بما لا يعلم وجوده فيه فوجد فيه لا باختياره فلا إثم فيه لكن يترتب عليه حكم البدعي من ندب الرجعة وغيره ( وقيل : إن سألته لم يحرم ) لرضاها بالتطويل والأصح التحريم ؛ لأنها قد تسأله كاذبة كما هو شأنهن ، ومن ثم لو تحققت رغبتها فيه لم يحرم كما قال ( ويجوز أمة قال لها سيدها إن طلقك الزوج اليوم فأنت حرة فسألت زوجها فيه لأجل العتق فطلقها ؛ لأن بذلها المال يشعر باضطرارها للفراق حالا ، ومن ثم لم يلحق بخلعها خلع الأجنبي كما قال ( لا ) خلع ( أجنبي في الأصح ) ؛ لأن خلعه لا يقتضي اضطرارها إليه خلعها فيه ) أي الحيض بعوض منها