( و ) ثانيهما ولو في الدبر بناء على إمكان العلوق منه وكالوطء استدخال المني المحترم إن علمه نظير ما مر [ ص: 78 ] ( من قد تحبل ) لعدم صغرها ويأسها ( ولم يظهر حمل ) لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر ( طلاق في طهر وطئ فيه ) الآتي قبل أن يجامع ولأنه قد يشتد ندمه إذا ظهر حمل فإن الإنسان قد يسمح بطلاق الحائل لا الحامل ، وقد لا يتيسر له ردها فيتضرر هو والولد ، ومن البدعي أيضا ابن عمر وبحث طلاق من لها عليه قسم قبل وفائها أو استرضائها ابن الرفعة أن سؤالها هنا مبيح ووافقه الأذرعي بل بحث القطع به وتبعه الزركشي لتضمنه الرضا بإسقاط حقها وليس هنا تطويل عدة ، ومنه أيضا ما لو ؛ لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع ففيه تطويل عظيم عليها كذا قالاه هنا ومحله فيمن لم تحض حاملا كما هو الغالب أما من تحيض حاملا فتنقضي عدتها بالأقراء كما ذكراه في العدد فلا يحرم طلاقها في طهر لم يطأها فيه إذ لا تطويل حينئذ فاندفع ما أطال به في التوشيح من الاعتراض عليهما ثم فرضهم ذلك فيمن نكحها حاملا من زنا قد يؤخذ منه أنها لو زنت هي في نكاحه فحملت جاز له طلاقها ، وإن طالت عدتها لعدم صبر النفس على عشرتها حينئذ ، وهو محتمل بل ظاهر ولو وطئت زوجته بشبهة فحملت حرم طلاقها حاملا مطلقا لتأخر الشروع في العدة ، وكذا لو لم تحمل وشرعت في عدة الشبهة ثم طلقها وقدمنا عدة الشبهة على الضعيف نكح حاملا من زنا ووطئها