الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو وطئ حائضا وطهرت فطلقها ) من غير وطئها طاهرا ( فبدعي في الأصح ) لاحتمال علوقها من ذلك الوطء ، وبقية الحيض مما دفعته الطبيعة وبما تقرر علم أن البدعي على الاصطلاح الأول أن يطلق حاملا من زنا لا تحيض أو من شبهة أو يعلق طلاقها بمضي بعض نحو حيض أو بآخر طهر أو يطلقها مع آخره أو في نحو حيض قبل آخره أو يطلقها في طهر وطئها فيه أو يعلق طلاقها بمضي بعضه أو وطئها في حيض أو نفاس قبله أو في نحو حيض قبله ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به والسني طلاق موطوءة ونحوها تعتد بأقراء تبتدئها عقبه [ ص: 79 ] لحيالها أو حملها من زنا ، وهي تحيض وطلقها مع آخر نحو حيض أو في طهر قبل آخره أو علق طلاقها بمضي بعضه أو بآخر نحو حيض ، ولم يطأها في طهر طلقها فيه أو علق طلاقها بمضي بعضه ، ولا وطئها في نحو حيض طلق مع آخره أو علق بآخره ( ويحل خلعها ) نظير ما مر في الحائض وقيل يحرم ؛ لأن المنع هنا لرعاية الولد فلم يؤثر فيه الرضا بخلافه ثم ويجاب بأن الحرمة هنا ليست لرعاية الولد وحدها بل العلة مركبة من ذلك مع ندمه وبأخذه العوض تتأكد داعية الفراق ، ويبعد احتمال الندم ، وبه يعلم أنه لا فرق هنا بين خلع الأجنبي وغيره ( و ) يحل ( طلاق من ظهر حملها ) لزوال الندم ( تنبيه ) وقع تردد في طلاق وكيل بدعيا لم ينص له عليه والوجه وفاقا لجمع منهم البلقيني وقوعه كما يقع من موكله

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 79 ] وبه يعلم أنه لا فرق هنا إلخ ) لا يقال فيه نظر ؛ لأن أخذ العوض ، وإن بعد احتمال الندم أو دفعه لم يدفع احتمال تضرر الولد مع أنه جزء العلة كما صرح به قوله في الجواب بل العلة مركبة إلخ ؛ لأن كونه جزء العلة لا يمنع التسوية بين خلع الأجنبي وغيره لانتفاء جزئها الأضر لا يقال : لو نظرنا لتضرر الولد حرم خلعها أيضا ؛ لأنا نقول : دفع ضررها مقدم على دفع ضرر الولد ؛ لأنه إنما نظر إليه تبعا ولأنه غير حاصل في الحال ، وقد لا يحصل بخلاف ضررها



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : من غير وطئها ) إلى قوله : وبما تقرر في المغني وإلى قول المتن ، ومن طلق بدعيا في النهاية ( قوله : طاهرا ) حال من ضمير وطئها

                                                                                                                              ( قوله : مما دفعته الطبيعة ) أي : أولا وهيئته للخروج ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : وبما تقرر ) أي في المتن والشرح

                                                                                                                              ( قوله : الأول ) أي الانقسام إلى سني وبدعي ، عبارة النهاية المشهور ا هـ أي الانقسام إلى سني وبدعي ، ولا ، ولا ولعل الأول هو الأصوب

                                                                                                                              ( قوله : أن يطلق حاملا ) أي : وقد نكحها حاملا

                                                                                                                              ( قوله : لا تحيض ) أي في مدة الحمل فقط ، وقوله : أو من شبهة أي مطلقا تحيض أو لا ا هـ حلبي

                                                                                                                              ( قوله : أو يعلق طلاقها ) أي الحائل ، وكذا الضمائر الآتية ، وقوله : مع آخره أي آخر الطهر

                                                                                                                              ( قوله : قبل آخره ) أي آخر نحو الحيض

                                                                                                                              ( قوله : بمضي بعضه ) أي [ ص: 79 ] الطهر الذي وطئها فيه ، وكذا ضمير قوله قبله راجع إلى الطهر لكن بدون قيد وطئها فيه ، وهذا التكلف أحوجنا إليه القلب الآتي آنفا ، وقوله : أو وطئها إلخ عطف على وطئها فيه ، وقوله : أو في نحو حيض إلخ لا يظهر عطفه على قوله : في طهر وطئها إلخ ، وهو ظاهر ، ولا على قوله : في حيض أو نفاس إلخ ؛ إذ يصير التقدير حينئذ أو يطلقها في طهر وطئها في نحو حيض إلخ ، ولا يخفى ما فيه ، وأصل العبارة لشرح المنهج لكن الشارح قلب قوله : أو يطؤها في طهر طلقها فيه إلى أو يطلقها في طهر وطئها فيه فوقع فيما وقع ولو قال هنا : ويطلقها مع آخر نحو حيض أو يعلق طلاقها به لسلم عن الإشكال ( قوله لحيالها ) أي عدم حملها ا هـ ع ش ( قول المتن ويحل خلعها ) أي الموطوءة في الطهر نهاية أو مغني أي والموطوءة في الحيض ، وقد طهرت

                                                                                                                              ( قوله : بل العلة مركبة من ذلك إلخ ) الأخصر الأوضح بل لذلك مع ندمه ( قوله مركبة من ) الأولى حذفه ( قوله : وبه يعلم إلخ ) أي بالجواب المذكور ( قوله : وقوعه إلخ ) أي مع الحرمة كما هو ظاهر ، وهل الحكم كذلك لو نهاه عن البدعي محل تأمل ، وقد يؤخذ من قوله : لم ينص إلخ أنه لا يقع وينبغي أن يقطع به ؛ لأنه حينئذ تصرف غير مأذون فيه ا هـ سيد عمر عبارة ع ش ثم إن علم أي الوكيل كونه بدعيا أثم ، وإلا فلا ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية