( فلو ( فبدعي في الأصح ) لاحتمال علوقها من ذلك الوطء ، وبقية الحيض مما دفعته الطبيعة وبما تقرر علم أن البدعي على الاصطلاح الأول أن يطلق حاملا من زنا لا تحيض أو من شبهة أو يعلق طلاقها بمضي بعض نحو حيض أو بآخر طهر أو يطلقها مع آخره أو في نحو حيض قبل آخره أو يطلقها في طهر وطئها فيه أو يعلق طلاقها بمضي بعضه أو وطئها في حيض أو نفاس قبله أو في نحو حيض قبله ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به والسني طلاق موطوءة ونحوها تعتد بأقراء تبتدئها عقبه [ ص: 79 ] لحيالها أو حملها من زنا ، وهي تحيض وطلقها مع آخر نحو حيض أو في طهر قبل آخره أو علق طلاقها بمضي بعضه أو بآخر نحو حيض ، ولم يطأها في طهر طلقها فيه أو علق طلاقها بمضي بعضه ، ولا وطئها في نحو حيض طلق مع آخره أو علق بآخره ( ويحل خلعها ) نظير ما مر في الحائض وقيل يحرم ؛ لأن المنع هنا لرعاية الولد فلم يؤثر فيه الرضا بخلافه ثم ويجاب بأن الحرمة هنا ليست لرعاية الولد وحدها بل العلة مركبة من ذلك مع ندمه وبأخذه العوض تتأكد داعية الفراق ، ويبعد احتمال الندم ، وبه يعلم أنه لا فرق هنا بين خلع الأجنبي وغيره ( و ) يحل ( وطئ حائضا وطهرت فطلقها ) من غير وطئها طاهرا ) لزوال الندم ( تنبيه ) وقع تردد في طلاق من ظهر حملها لم ينص له عليه والوجه وفاقا لجمع منهم طلاق وكيل بدعيا البلقيني وقوعه كما يقع من موكله