الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ) ولا نية له ( أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله ) أو أفضله أو أكمله أو أعدله ونحو ذلك ( فك ) قوله أنت طالق ( للسنة ) فيما مر فلا يقع في حال بدعة ؛ لأن الأولى بالمدح ما وافق الشرع أما إذا قال : أردت البدعة ونحو حسنة لنحو سوء خلقها فيقبل إن كان زمن بدعة ؛ لأنه غلظ على نفسه لا زمن سنة بل يدين وفارق إلغاء نيته الوقوع حالا في قوله لذات بدعة طلاقا سنيا ولذات سنة طلاقا بدعيا بأن نيته هنا لا توافق لفظه ، ولا بتأويل بعيد أي ؛ لأن السني والبدعي لهما حقيقة شرعية فلم يمكن صرفهما عنها بها فلغت لضعفها بخلاف نيته فيما نحن فيه فإنها توافقه ؛ لأن البدعي قد يكون حسنا وكاملا مثلا لوصف آخر كسوء خلقها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وفارق إلغاء نيته الوقوع إلخ ) هذا الفرق يقتضي إلغاء نية الوقوع حالا في قوله للسنة ، وهي في حال بدعة لكن تقدم في الحاشية قريبا خلافه فيحتاج للفرق بين السنة وطلاقا سنيا ، وقد يفرق بقرب التأويل في للسنة وبعده في طلاقا سنيا

                                                                                                                              ( قوله : فلم يمكن صرفهما عنها ) لم لا يمكن بقصد التجوز لعلاقة ما



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : : ولا نية له ) إلى قول المتن : أو سنية في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله : وهي في زمن سنة إلى في زمن بدعة ( قول المتن : فكالسنة ) ولو خاطب بقوله : للسنة ، وما ألحق به أو للبدعة ، وما ألحق به من ليس طلاقها سنيا ، ولا بدعيا كالحامل والآيسة وقع في الحال ويلغو ذكر السنة والبدعة ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : ونحو ذلك ) الواو هنا ، وفي نظيره الآتي بمعنى أو كما عبر به المغني

                                                                                                                              ( قوله : فيما مر ) فإن كانت في حيض لم يقع حتى تطهر أو في طهر لم تمس فيه وقع في الحال أو مست فيه وقع حين تطهر بعد حيض ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : أما إذا قال إلخ ) محترز قوله : ولا نية له

                                                                                                                              ( قوله : إن كان ) أي قول الزوج المذكور

                                                                                                                              ( قوله : وفارق ) أي اعتبار النية والتديين هنا

                                                                                                                              ( قوله : ولا بتأويل إلخ ) أي لا ظاهرا ، ولا إلخ ا هـ ع ش ( قوله فلم يمكن صرفهما عنها ) لم لا يمكن بقصد التجوز لعلاقة ما ا هـ سم وأقره السيد عمر




                                                                                                                              الخدمات العلمية