( ويدين من ) [ ص: 85 ] لما مر ، ولا يقبل منه دعوى ذلك ظاهرا إلا لتحليف خصمه أنه ما يعلم أنه قصد ذلك كذا قاله بعضهم ، وظاهره أن اليمين لو ردت حلف أنه أراد ذلك ، وقبل منه ظاهرا ، وفيه نظر ؛ لأن غاية الرد أنه كالإقرار ، وقد تقرر أن تصديقها لا نظر إليه ، وخرج به إن شاء الله فلا يدين فيه ؛ لأنه يرفع حكم اليمين جملة فينافي لفظها مطلقا ، والنية لا تؤثر حينئذ بخلاف بقية التعليقات فإنها لا ترفعه بل تخصصه بحال دون حال وألحق بالأول ما لو قال : أنت طالق ، وقال : أردت إن دخلت أو إن شاء زيد ؛ لأنه يريد رفع الثلاث من أصلها ، وما لو قال من أوقع الثلاث : كنت طلقت قبل ذلك بائنا أو رجعيا وانقضت العدة بخلاف نسائي وبالثاني نية من وثاق ؛ لأنه تأويل وصرف للفظ من معنى إلى معنى فلم يكن فيه رفع لشيء بعد ثبوته والحاصل أن تفسيره بما يرفع الطلاق من أصله كأردت طلاقا لا يقع أو إن شاء الله أو إن لم يشأ أو إلا واحدة بعد ثلاثا أو إلا فلانة بعد أربعتكن لم يدين ، أو ما يقيده أو يصرفه لمعنى آخر أو يخصصه كأردت إن دخلت أو من وثاق أو إلا فلانة بعد كل امرأة أو نسائي دين ، وإنما ينفعه قصده ما ذكر باطنا إن كان قبل فراغ اليمين فإن حدث بعده لم يفده كما مر في الاستثناء ولو زعم أنه أتى به وأسمع نفسه ، فإن صدقته فذاك ، وإلا حلفت وطلقت كما لو قال عدلان حاضران : إنه لم يأت بها ؛ لأنه نفي محصور ، ولا يقبل قولها ، ولا قولهما لم نسمعه أتى بها بل يقبل قوله : بيمينه ؛ لأنه لم يكذب أي أما لو كذب صريحا فإنه يحتاج للبينة ، ولو حلف مشيرا لنفيس ما قيمة هذا درهم ، وقال نويت بل أكثر صدق ظاهرا كما أفتى به أوقع الاستثناء من عدد نص كأربعتكن طوالق ، وأراد إلا فلانة أو أنت طالق ثلاثا ، وأراد إلا واحدة أبو زرعة ؛ لأن اللفظ يحتمله ، وإن قامت قرينة على أن مراده بل أقل ؛ لأن النية أقوى من القرينة