الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) قال إذا مضى ( اليوم ) فأنت طالق ( فإن قاله نهارا ) أي أثناءه ، وإن بقي منه لحظة ( فبغروب شمسه ) ؛ لأن أل العهدية تصرفه إلى الحاضر منه ( وإلا ) يقله نهارا بل ليلا ( لغا ) فلا يقع به شيء إذ لا نهار حتى يحمل على المعهود والحمل على الجنس متعذر لاقتضائه التعليق بفراغ أيام الدنيا ، فإن قلت [ ص: 91 ] لم لا يحمل على المجاز لتعذر الحقيقة قلت : لأن شرط الحمل على المجاز في التعاليق ونحوها قصد المتكلم له ، أو قرينة خارجية تعينه ، ولم يوجد واحد منهما هنا وخرج بمضي اليوم قوله أنت طالق اليوم أو الشهر أو السنة أو هذا اليوم أو الشهر أو السنة فإنها تطلق حالا ولو ليلا سواء أنصب أم لا ؛ لأنه أوقعه وسمى الزمن بغير اسمه فلغت التسمية ( وبه ) أي بما ذكر ( يقاس شهر وسنة ) في التعريف والتنكير لكن لا يتأتى هنا إلغاء كما هو معلوم فيقع في إذا مضى الشهر أو السنة بانقضاء باقيهما ، وإن قل فإن أراد الكامل دين ، وفي إذا مضى شهر إن وافق قوله أي آخر قوله أخذا مما مر آنفا عن الروياني ابتداءه بمضيه ، وإن نقص ، وإن لم يوافقه فإن قاله ليلا وقع بمضي ثلاثين يوما ، ومن ليلة الحادي والثلاثين بقدر ما كان سبق من ليلة التعليق أو نهارا فكذلك لكن من اليوم الحادي والثلاثين بعد التعليق ومحله إن كان [ ص: 92 ] في غير اليوم الأخير ، وإلا ومضى بعده شهر هلالي كفى نظير ما مر في السلم ، وفي إذا مضت سنة بمضي اثني عشر شهرا هلالية فإن انكسر الشهر الأول حسب أحد عشر شهرا بالأهلة وكملت بقية الأول ثلاثين يوما من الثالث عشر ، والسنة للعربية نعم يدين مريد غيرها

                                                                                                                              ( فرع ) حلف لا يقيم بمحل كذا شهرا فأقامه مفرقا حنث على ما يأتي في الأيمان ولو قال : أنت طالق في أول الأشهر الحرم طلقت بأول القعدة ؛ لأن الصحيح أنه أولها وقيل أولها ابتداء المحرم ذكره الإسنوي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لاقتضائه التعليق بفراغ أيام الدنيا ) قد يقال قضية تحقق الجنسية في كل من أفراده صدق التعليق [ ص: 91 ] بمضي يوم واحد بعد إلا أن يقال : لا يصدق معنى الجنس ما بقي منه شيء ، وفيه نظر

                                                                                                                              ( قوله : ولم يوجد واحد منهما هنا ) هلا جعلت استحالة الحقيقة قرينة فإنهم عدوا الاستحالة من القرائن اللهم إلا أن يقال : إنها ليست خارجية ، وقرينة المجاز في التعاليق ونحوها لا تكون إلا خارجية كما صرح به الشارح يتأمل من القرائن ( قوله : فيقع في إذا مضى الشهر ) قال في العباب : ولو قال إذا مضى الشهر وقع بانقضاء الهلالي وإذا مضت الشهور فهو باقي شهور تلك السنة أو إذا مضت شهور فبمضي ثلاثة أو علق بمضي الساعات فبمضي أربعة وعشرين ساعة أو ساعات فبمضي ثلاث ا هـ وما ذكره في الساعات هو ما قاله الجيلي ، وهو موافق لما قاله فيما إذا مضت الشهور أنها لا تطلق إلا بمضي اثني عشر شهرا ، لكن الأصح عند القاضي أنها تطلق بمضي ما بقي من السنة ، وقياسه ساعات أن تطلق هنا بمضي ما بقي من ساعات اليوم والليلة مع اعتبار سبق الليل ، ولو قال إذا مضت الأيام ففيه نظر وقياس قولهم : واللفظ للروض قبيل الرجعة أو حلف ليصومن الأيام فليصم ثلاثا قال في شرحه حملا عليها لا على أيام العمر انتهى الوقوع هنا بمضي الثلاث لكن قياس ذلك الوقوع فيما إذا مضت الساعات بمضي ثلاث إلا أن يفرق فليحرر ، ولو قال إذا مضى ليل فأنت طالق لم تطلق إلا بعد مضي ثلاث ليال كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ؛ إذ الليل واحد بمعنى جمع وواحده ليلة مثل تمر وتمرة ، وقد جمع على ليال فزادوا فيها الياء على غير قياس انتهى ولينظر فيما لو قال إذا مضى الليل هل ينصرف لليلة التي هو فيها فيحنث بمضي الباقي منها ؛ لأن ليلا وإن كان بمعنى الجمع إلا أنه بدخول أل يحمل على الجنس وينصرف للمعهود فيه نظر ، وقد يقال قد اعتبر الثلاث في الأيام والنساء في لا أتزوج النساء مع دخول لام الجنس

                                                                                                                              ( قوله : وإن قل ) أي : وإن كان الباقي لحظة

                                                                                                                              ( قوله : دين ) ينبغي أن يجري هذا في إذا مضى اليوم

                                                                                                                              ( قوله : ابتداءه ) مفعول وافق ، وقوله : بمضيه صلة [ ص: 92 ] يقع

                                                                                                                              ( قوله : حنث ) كذا م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو قال إذا مضى ) إلى قول المتن : وبه يقاس في المغني إلا قوله : فإن قلت : إلى وخرج

                                                                                                                              ( قوله : وإن بقي منه لحظة ) وإن أراد الكامل دين كما يأتي عن سم

                                                                                                                              ( قوله : والحمل على الجنس متعذر إلخ ) قد يقال قضية تحقق الجنسية في كل من أفراده صدق [ ص: 91 ] التعليق بمضي يوم واحد بعد ا هـ سم ( قوله : لم لا يحمل على المجاز ) أي بأن يراد باليوم الليلة بعلاقة الضدية أو مطلق الوقت فتطلق بمضي الليلة أو مضي ما يصدق عليه الوقت الذي وقع فيه التعليق ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : أو قرينة خارجية إلخ ) أي فيحمل اللفظ عند الإطلاق على ما دلت عليه القرينة ا هـ ع ش ( قوله : ولم يوجد واحد منهما ) هلا جعلت استحالة الحقيقة قرينة فإنهم عدوا الاستحالة من القرائن اللهم إلا أن يقال ليست خارجية ، وقرينة المجاز في التعاليق ونحوها لا تكون إلا خارجية كما صرح به الشارح سم ، وقوله : هلا إلخ لعله على سبيل التنزل وتسليم أن أل حقيقة في العهد الحضوري ، وإلا فالتحقيق أنها حقيقة في الجنس من حيث هو وعليه فلا يخفى ما في كلام الشارح كغيره ا هـ سيد عمر ( قوله : أو الشهر ) أو شعبان أو رمضان من غير ذكر شهر ا هـ نهاية قال ع ش قوله من غير ذكر شهر أفهم أنه لو قال : أنت طالق شهر رمضان لم تطلق إلا بدخول شهر رمضان كما لو قال : أنت طالق في شهر رمضان ويخالفه ما في حاشية الزيادي من أنه لو قال : أنت طالق شهر رمضان أو شعبان يقع حالا مطلقا ا هـ عبارة الرشيدي قوله : من غير ذكر شهر انظر ما وجهه ، وفي حاشية الزيادي ما يخالفه ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : أنصب إلخ ) أي ما ذكر من اليوم وما عطف عليه

                                                                                                                              ( قوله : في التعريف ) إلى المتن في النهاية ، وفيها ، وفي المغني وسم هنا مسائل راجعها

                                                                                                                              ( قوله : فيقع ) إلى الفرع في المغني ثم قال : تنبيه لو شك بعد مضي مدة من التعليق هل تم العدد أو لا عمل باليقين ، وحل له الوطء حال التردد ؛ لأن الأصل عدم مضي العدد ، والطلاق لا يقع بالشك ولو علق بمستحيل عرفا كصعود السماء والطيران وإحياء الموتى أو عقلا كالجمع بين الضدين أو شرعا كنسخ رمضان لم تطلق ؛ لأنه لم ينجز الطلاق ، وإنما علقه على صفة ، ولم توجد ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : وإن قل ) أي : وإن كان الباقي لحظة ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : دين ) ينبغي أن يجري هذا في إذا مضى اليوم سم على حج ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : وفي إذا مضى شهر إلخ ) بمضيه إلخ عطف على في إذا مضى الشهر أو السنة بانقضاء باقيهما إلخ

                                                                                                                              ( قوله : عن الروياني ) فيه أنه لم يعز ما مر آنفا قبيل قول المتن أو اليوم إلخ لم يعزه إلى أحد ، وأما ما مر قبل قول المتن أو آخره إلخ فمع بعده لا مناسبة بينهما حتى يظهر الأخذ

                                                                                                                              ( قوله : ابتداءه ) مفعول وافق ، وقوله : بمضيه صلة يقع ا هـ سم أي المقدر بالعطف

                                                                                                                              ( قوله : وإن لم يوافقه إلخ ) عطف على إن وافق إلخ

                                                                                                                              ( قوله : ومحله ) أي محل تكميل الشهر بما ذكر ا هـ رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : إن كان ) أي قوله إذا مضى [ ص: 92 ] شهر أنت طالق ( قوله في غير اليوم الأخير إلخ ) عبارة المغني في غير الأخير من الشهر فإن علق في اليوم الأخير أو الليلة الأخيرة من الشهر كفى بعده شهر هلالي ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : وفي إذا مضت إلخ ) عطف على قوله : وفي إذا مضى شهر إلخ ، وقوله : بمضي إلخ صلة يقع المقدر بالعطف ( قوله : والسنة للعربية إلخ ) عبارة المغني والنهاية والمعتبر السنة العربية فإن قال أردت غيرها لم يقبل منه ظاهرا لتهمة التأخير ويدين نعم لو كان ببلاد الروم أو الفرس فينبغي قبول قوله ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية