( ولو بفتح ) همزة ( أن وقع في الحال ) ؛ لأن أن المفتوحة ومثلها إذ للتعليل فالمعنى للدخول أو عدمه فلم يفترق الحال بين وجود الدخول وعدمه كما مر في لرضا زيد [ ص: 102 ] هذا في غير التوقيت أما فيه فلا بد من وجود الشرط كما بحثه قال : أنت طالق ) إذا و ( أن ) دخلت أو إذا ، وأن ( لم تدخلي الزركشي ، وهو ظاهر ؛ لأن اللام التي هي بمعناها للتوقيت فلا تطلق إلا عند وجود الصفة ( كأنت طالق إن جاءت السنة أو البدعة أو للسنة أو للبدعة قلت إلا في غير نحوي ) ، وهو من لا يفرق بين إن وأن ( فتعليق في الأصح ) فلا تطلق إلا إن وجدت الصفة ( والله أعلم ) ؛ لأن الظاهر قصده للتعليق ، ولو طلقت طلقتين واحدة بإقراره وأخرى بإيقاعه بخلاف غيره لا يقع عليه إلا واحدة على المعتمد من اضطراب في ذلك كذا قيل وليس بصحيح بل قياس ما تقرر أنه تعليق فإذا طلقها وقعت واحدة ، وكذا ثانية إن كان الطلاق رجعيا ويخالف هذا التفصيل قولهما في أنت طالق أن شاء الله بالفتح أنه يقع حالا حتى من غير النحوي ، وقد يفرق بأن التعليل بالمشيئة يرفع حكم اليمين بالكلية فاشترط تحققه ، وعند الفتح لم يتحقق فوقع مطلقا بخلاف التعليق بغيرها فإنه لا يرفع ذلك بل يخصصه كما مر فاكتفي فيه بالقرينة وحاصله أنه احتيط لذاك لقوته ما لم يحتط لهذا لضعفه قال النحوي : أنت طالق أن طلقتك بالفتح