الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف ) كإن أكلت رمانة فأنت طالق ، وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق ( فأكلت رمانة فطلقتان ) لوجود الصفتين فإن علق بكلما فثلاث ؛ لأنها أكلت رمانة مرة ونصفا مرتين ولو قال رمانة فأكلت نصفي رمانتين لم يقع شيء ؛ لأنهما لا يسميان رمانة وكون النكرة إذا أعيدت غيرا ليس بمطرد كما مر في الإقرار على أن المغلب هنا العرف الأشهر من اللغة أو هذا ونصفه وربعه فأكلته وقع ثلاث أو نصفه فثنتان ، وأما قول الصيمري في هذه فثلاث فبعيد جدا وأشار في البيان إلى بنائه على أن إن تقتضي التكرار أي : ولا نعلم قائلا به

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فإن علق بكلما ) أي في التعليقين أو في الثاني فقط ؛ لأن التكرار إنما هو فيه وما عبر به الشارح المحلي من قوله في التعليقين مثال لا قيد كما هو معلوم

                                                                                                                              ( قوله : وكون النكرة إذا أعيدت ) أي كما في قوله السابق ، وإن أكلت نصف رمانة فهذا دفع اعتراض على وقوع طلقتين بأكل الرمانة الواحدة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فثنتان ) أي لوجود صفة أكل النصف وصفة أكل الربع

                                                                                                                              ( قوله : على أن إن تقتضي التكرار ) أي فقد وجد بأكل نصفه ثلاث صفات أكل نصفه وأكل ربعه وأكل نصف ربعه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : كإن أكلت ) إلى قوله وكون النكرة إلخ في المغني وإلى قول المتن ولو قيل له في النهاية إلا قوله ، وأما قول الصيمري إلى المتن ، وقوله : إذا علق الطلاق به

                                                                                                                              ( قوله : فإن علق بكلما ) أي في التعليق أو في الثانية فقط ؛ لأن التكرار إنما هو فيه سم وسيد عمر وع ش

                                                                                                                              ( قوله : فأكلت نصفي رمانتين إلخ ) وكذا لو أكلت ألف حبة مثلا من ألف رمانة ، وإن زاد ذلك على عدد رمانة نهاية ومغني

                                                                                                                              ( قوله : وكون النكرة إلخ ) أي كما في قوله السابق ، وإن أكلت نصف رمانة فهذا دفع اعتراض على وقوع طلقتين بأكل الرمانة الواحدة ا هـ سم عبارة ع ش جواب سؤال يرد على قول المتن ولو علق بأكل رمانة إلخ ا هـ زاد السيد عمر فالأولى تقديمه على قوله ولو قال رمانة ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : غيرا ) خبر كون

                                                                                                                              ( قوله : أو هذا إلخ ) عبارة النهاية والمغني ولو قال : أنت طالق إن أكلت هذا الرغيف وأنت طالق إن أكلت نصفه وأنت طالق إن أكلت ربعه فأكلت الرغيف طلقت ثلاثا ولو قال إن لم أصل ركعتين قبل زوال الشمس اليوم فأنت طالق فصلاهما قبل الزوال وقبل أن يسلم زالت الشمس وقع الطلاق ا هـ قال ع ش قوله وقبل أن يسلم إلخ أي أو قارن الزوال السلام بحيث لم تتقدم الميم على الزوال ؛ لأنه لم يصل حينئذ الركعتين قبل الزوال ؛ لأن الصلاة لا تتم بدون السلام ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : أو نصفه ) أي أكلت نصفه ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : فثنتان ) أي لوجود صفة أكل النصف وصفة أكل الربع ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : على أن إن تقتضي التكرار ) أي فقد وجد بأكل نصفه ثلاث صفات أكل نصفه وأكل ربعه وأكل نصف ربعه ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية