( ولو فطلقتان ) لوجود الصفتين فإن علق بكلما فثلاث ؛ لأنها أكلت رمانة مرة ونصفا مرتين ولو قال رمانة فأكلت نصفي رمانتين لم يقع شيء ؛ لأنهما لا يسميان رمانة وكون النكرة إذا أعيدت غيرا ليس بمطرد كما مر في الإقرار على أن المغلب هنا العرف الأشهر من اللغة أو هذا ونصفه وربعه فأكلته وقع ثلاث أو نصفه فثنتان ، وأما قول علق بأكل رمانة وعلق بنصف ) كإن أكلت رمانة فأنت طالق ، وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق ( فأكلت رمانة في هذه فثلاث فبعيد جدا وأشار في البيان إلى بنائه على أن إن تقتضي التكرار أي : ولا نعلم قائلا به الصيمري