الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في أنواع أخرى من التعليق ( علق ) بمستحيل عقلا كإن أحييت ميتا أي أوجدت الروح فيه مع موته أو شرعا كإن نسخ صوم رمضان أو عادة كإن صعدت السماء لم يقع في الحال شيء فاليمين منعقدة فيحنث بها المعلق على الحلف ويأتي في والله لا أصعد السماء أنها لا تنعقد لكن لا لما هنا بل ؛ لأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله ، ومن ثم انعقدت في لأقتلن فلانا ، وهو ميت مع تعليقها بمستحيل ؛ لأن امتناع البر يهتك حرمة الإثم فيحوج إلى التكفير أو بنحو دخوله فحمل ساكتا قادرا على الامتناع وأدخل [ ص: 136 ] لم يحنث ، وكذا إذا علق بجماعه فعلت عليه ، ولم يتحرك ، ولا أثر لاستدامتهما ؛ لأنها ليست كالابتداء كما يأتي أو بإعطاء كذا بعد شهر مثلا فإن كان بلفظ إذا اقتضى الفور عقب الشهر أو إن لم يحنث إلا باليأس وكان وجه هذا مع مخالفته لظاهر ما مر في الأدوات أن الإثبات فيه بمعنى النفي فمعنى إذا مضى الشهر أعطيتك كذا إذا لم أعطكه عند مضيه ، وهذا للفور كما مر فكذا ما بمعناه ، وفيه ما فيه أو لا يقيم بكذا مدة كذا لم يحنث إلا بإقامة ذلك متواليا ؛ لأنه المتبادر عرفا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 135 ] فصل في أنواع أخرى من التعليق )

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله ) قد يؤخذ منه الانعقاد في الطلاق كعلي الطلاق لا أصعد السماء فيحنث بها المعلق على الحلف فليراجع

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 136 ] فإن كان بلفظ إذا إلخ ) كذا شرح م ر

                                                                                                                              ( قوله : لم يحنث إلا بإقامة ذلك متواليا ) كذا شرح م ر ، وقد تقدم في فصل قال : أنت طالق في شهر كذا قوله ما نصه فرع حلف لا يقيم بمحل كذا شهرا فأقامه مفرقا حنث على ما يأتي في الأيمان هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل ) في أنواع أخرى من التعليق ( قوله بمستحيل ) إلى قوله ويأتي في النهاية

                                                                                                                              ( قوله : بمستحيل ) أي إثباتا كما في هذه الأمثلة بخلاف النفي كإن لم تصعدي إلخ فإن حكمه الوقوع حالا كما سيصرح به قريبا في شرح قول المصنف والصورتان فيمن لم يقصد تعريفا ا هـ رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : أي أوجدت الروح فيه مع موته ) أي فيصير ميتا حيا حتى يكون من المحال عقلا ا هـ رشيدي أي : وأما الإحياء بعد موته فهو من المستحيل عادة لا عقلا

                                                                                                                              ( قوله : لم يقع في الحال ) ؛ لأنه لم ينجز الطلاق ، وإنما علقه ، ولم توجد الصفة ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : في الحال ) لعل التقييد به نظرا لاحتمال وجود المعلق عليه في الثالث فقط

                                                                                                                              ( قوله : فاليمين منعقدة إلخ ) أي حيث قصد منعها من الصعود ، وإن كان مستحيلا ، وإلا فلا يكون حلفا ، ولا يحنث به من علق على الحلف ا هـ ع ش أقول في كون الأولين لا سيما الثاني حلفا نظر ( قوله فيحنث بها المعلق على الحلف ) أي الذي علق الطلاق على حلفه كأن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن أحييت ميتا فأنت طالق وقع الطلاق المعلق بالحلف في الحال دون الآخر

                                                                                                                              ( قوله : ويأتي ) أي قبيل قول المتن ولو قال لثلاث

                                                                                                                              ( قوله : لكن لا لما هنا ) أي من الاستحالة

                                                                                                                              ( قوله : بل ؛ لأن امتناع الحنث إلخ ) يؤخذ منه الانعقاد في الطلاق كعلي الطلاق لا أصعد السماء فيحنث بها المعلق على الحلف فليراجع ا هـ سم أقول هذا ظاهر ؛ لأن قوله علي الطلاق لا أصعد السماء معناه إن صعدت السماء فأنت طالق

                                                                                                                              ( قوله : مع تعليقها ) أي اليمين بالله ( قوله أو بنحو دخوله ) عطف على بمستحيل ، وهو إلى المتن في النهاية إلا قوله : وفيه ما فيه

                                                                                                                              ( قوله : فحمل ساكنا إلخ ) وإنما لم يحنث بذلك لعدم نسبة الفعل للحالف بخلاف دخوله راكب دابة فإنه يحنث لنسبة الفعل إليه عرفا ، وإن كان زمامها بيد غيره وينبغي [ ص: 136 ] أن مثل الدابة المجنون وبخلاف ما لو أمر غيره أن يحمله فإنه يحنث بحمله ودخوله ولو بعد مدة حيث بناه على الأمر السابق وليس من الأمر ما لو قال الحالف عند غيره من حلف أنه لا يدخل فحمله غيره ودخل به لم يحنث ففهم السامع الحكم منه فحمله ودخل به فلا حنث ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : لم يحنث ) أي : ولا تنحل اليمين بذلك ا هـ ع ش ( قوله : ولم يتحرك ) أي حين علت ، وإن تحرك بعد ذلك وتكرر ذلك منه حتى ينزع لما علل به من أن الاستدامة لا تسمى جماعا فإن نزع وعاد حنث بالعود ؛ لأنه ابتداء جماع كما يأتي في الإيلاء ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : لاستدامتهما ) أي الدخول والجماع ا هـ ع ش ( قوله أو بإعطاء كذا إلخ ) عطف على قوله بمستحيل

                                                                                                                              ( قوله : فإن كان بلفظ إذا ) كأن يقول علي الطلاق إذا مضى الشهر أعطيك كذا

                                                                                                                              ( قوله : وجه هذا ) أي اقتضاء إذا هنا الفور

                                                                                                                              ( قوله : إن الإثبات فيه إلخ ) هذا لا يلاقي رده على شيخ الإسلام في إفتائه فيما لو قال متى خرجت شكوتك المتقدم في الكلام على أدوات التعليق فراجعه رشيدي وع ش

                                                                                                                              ( قوله : فيه ) أي في الإعطاء ا هـ كردي ولعل الأولى في التعليق المذكور

                                                                                                                              ( قوله : وهذا للفور ) أي هذا التعليق يقتضي الفور ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : أو لا يقيم إلخ ) على تقدير حلف لا يقيم إلخ عطف على قول المتن علق ( قوله لم يحنث إلا بإقامة ذلك إلخ ) تقدم في فصل قال : أنت طالق في شهر كذا ما يخالفه سيد عمر وسم وع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية