( فصل ) في أنواع أخرى من التعليق أو شرعا ( علق ) بمستحيل عقلا كإن أحييت ميتا أي أوجدت الروح فيه مع موته أو عادة كإن نسخ صوم رمضان لم يقع في الحال شيء فاليمين منعقدة فيحنث بها المعلق على الحلف ويأتي في والله لا أصعد السماء أنها لا تنعقد لكن لا لما هنا بل ؛ لأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله ، ومن ثم انعقدت في لأقتلن فلانا ، وهو ميت مع تعليقها بمستحيل ؛ لأن امتناع البر يهتك حرمة الإثم فيحوج إلى التكفير أو بنحو دخوله فحمل ساكتا قادرا على الامتناع وأدخل [ ص: 136 ] لم يحنث ، وكذا إذا علق بجماعه فعلت عليه ، ولم يتحرك ، ولا أثر لاستدامتهما ؛ لأنها ليست كالابتداء كما يأتي أو بإعطاء كذا بعد شهر مثلا فإن كان بلفظ إذا اقتضى الفور عقب الشهر أو إن لم يحنث إلا باليأس وكان وجه هذا مع مخالفته لظاهر ما مر في الأدوات أن الإثبات فيه بمعنى النفي فمعنى إذا مضى الشهر أعطيتك كذا إذا لم أعطكه عند مضيه ، وهذا للفور كما مر فكذا ما بمعناه ، وفيه ما فيه أو لا يقيم بكذا مدة كذا لم يحنث إلا بإقامة ذلك متواليا ؛ لأنه المتبادر عرفا كإن صعدت السماء