( ولو قال إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان ) قد ( ظاهر )  وعاد ( فمول )  ؛  لأنه وإن لزمه العتق عنه فتعجيله وربطه بمعين زيادة التزمها بالوطء على موجب الظهار وإن وقع عنه لو وطئ في المدة أو بعدها فكان كالتزام أصل العتق ( وإلا ) يكن قد ظاهر ( فلا ظهار ولا إيلاء باطنا ) لكذبه ( ويحكم بهما ظاهرا ) لإقراره بالظهار فيحكم بإيلائه وبوقوع العتق عن الظهار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					