( وإن فلا يكفي ثبوت إبائه مع غيبته عن مجلسه إلا إذا تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه ( الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه ) بسؤالها ( طلقة ) وإن بانت بها لعدم دخول أو استيفاء ثلاث بأن يقول أوقعت عليها طلقة عنه أو طلقتها عنه أو أنت طالق عنه فإن حذف عنه لم يقع شيء وذلك ؛ لأنه لا سبيل لدوام إضرارها ولا لإجباره على الفيئة مع قبول الطلاق للنيابة فناب الحاكم عنه [ ص: 176 ] كما يزوج عن العاضل وخرج بطلقة ما زاد عليها فلا يقع كما لو بان أنه طلق أو فاء فإن بانا معا وقعا لإمكانهما بخلاف بيع غائب بانت مقارنته لبيع الحاكم عنه لتعذر تصحيحهما فقدم الأقوى ( و ) الأظهر ( أنه لا يمهل ) للفيئة بالفعل فيما إذا استمهل لها ( ثلاثة ) من الأيام لزيادة إضرارها أما للفيئة باللسان فلا يمهل قطعا كالزيادة على الثلاث وأما ما دونها فيمهل له لكن بقدر ما ينتهي فيه مانعه كوقت الفطر للصائم والشبع للجائع والخفة للممتلئ وقدر بيوم فأقل ( و ) الأظهر ( أنه إذا أبى ) بعد ترافعهما إلى القاضي بالأولى ( لزمه كفارة يمين ) إن كان حلفه بالله تعالى لحنثه والمغفرة والرحمة في الآية لما عصى به من الإيلاء فلا ينفيان الكفارة المستقر وجوبها في كل حنث أما إذا حلف بالتزام ما يلزم فإن كان بقربة تخيير بين ما التزمه وكفارة يمين أو بتعليق نحو طلاق وقع بوجود الصفة . وطئ بعد مطالبة ) أو قبلها