الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وخصال كفارة الظهار ) ثلاث ( عتق رقبة ) فصوم فإطعام كما يفيده سياقه الآتي وعلم من كلامه أن مثلها في الخصال الثلاث كفارة وقاع رمضان وفي الأولين كفارة القتل وفي الأولى كفارة مخيرة أراد العتق عنها وإنما يجزئ عنها عتق رقبة ( مؤمنة ) ولو تبعا لأصل أو دار أو ساب حملا للمطلق في آية الظهار على المقيد في آية القتل بجامع عدم الإذن في السبب ( بلا عيب يخل بالعمل والكسب ) إخلالا بينا ؛ لأن القصد تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار وذلك متوقف على استقلاله بكفاية نفسه والكسب إما من عطف الرديف ومن ثم حذفه في الروضة أو الأعم وهو ظاهر أو المغاير بأن يراد بالمخل بالعمل ما ينقص الذات وبالمخل بالكسب ما ينقص نحو العقل .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فصوم وإطعام ) إلى قوله وقضيته في النهاية . ( قوله وعلم من كلامه إلخ ) انظر ما وجهه ا هـ رشيدي . ( قوله وإنما يجزئ عنها إلخ ) خرج به عتق التطوع وما لو نذر إعتاق رقبة فلا يشترط فيه ذلك فيصح ولو كان أعمى أو زمنا ا هـ ع ش ( قول المتن مؤمنة ) أي فلا تجزئ كافرة وينبغي أخذا مما ذكر في المريض إذا شفي من الإجزاء أنه لو أعتق كافرا فتبين إسلامه الإجزاء ومثله أيضا ما لو أعتق عبد مورثه ظانا حياته فبان ميتا ا هـ ع ش وفيه نظر ظاهر لعدم الجزم بالنية في المأخوذ قطعا بخلاف المأخوذ منه وسيأتي قبيل قول المصنف ولو أعتق بعوض ما هو كالصريح فيما قلت . ( قوله ولو تبعا إلخ ) كذا في المغني . ( قوله تكميل حاله ) أي الرقيق . ( قوله ليتفرغ ) أي حالا أو مآلا فلا يرد الصغير ا هـ بجيرمي ( قوله والكسب ) أي عطفه . ( قوله وهو ظاهر ) أي ؛ لأن الكسب قد يحصل بلا عمل كالبيع والشراء ا هـ ع ش ( قوله أو المغاير ) أي المباين




                                                                                                                              الخدمات العلمية