الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) لا ( مريض لا يرجى ) عند العتق برء مرضه كفالج وسل ولا من قدم للقتل بخلاف من تحتم قتله في المحاربة أي قبل الرفع للإمام أما إذا رجي برؤه فيجزئ وإن اتصل به الموت لجواز أن يكون لهجوم علة بل لو تحقق موته بذلك المرض أجزأ في الأصح نظرا للغالب وهو الحياة من ذلك المرض ( فإن برئ ) من لا يرجى برؤه بعد إعتاقه ( بان الإجزاء في الأصح ) لخطأ الظن وبه يفرق بين هذا وما مر قبيل فصل تجب الزكاة على الفور وعن والد الروياني ؛ لأنه لا ظن ثم أخلف مع أن الأصل عدم النصاب ثم والأصل أي الغالب هنا البرء بخلاف ما لو أعتق أعمى فأبصر لتحقق يأس إبصاره فكان محض نعمة جديدة ورجح جمع المقابل لعدم الجزم بالنية مع عدم رجاء البرء ويجاب بمنع تأثير ذلك في النية ؛ لأنه جازم بالإعتاق وإنما هو متردد في أنه هل يستمر مرضه فيحتاج إلى إعتاق ثان أو لا فلا ومثل ذلك لا يؤثر في الجزم بالنية كما لا يخفى وبهذا إن تأملته يظهر لك أن ما تقرر هنا في الأعمى لا ينافي قولهم لو ذهب بصره بجناية فأخذ ديته ثم عاد استردت ؛ لأن العمى المحقق لا يزول ووجه عدم المنافاة أن المدار هنا على ما ينافي الجزم بالنية والعمى ينافيه نظرا لحقيقته المتبادرة من حصول صورته فلم يجزئ الأعمى مطلقا [ ص: 193 ] وثم على ما يمكن عادة عوده ومآلا وبالزوال بان أنه غير عمى فوجب الاسترداد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله عن والد الروياني إلخ ) عبارته هناك لقول الجواهر والخادم عن والد الروياني لو عجل في الحول الأول زكاة فوق قسطه لم تجز ؛ لأن الحول لم ينعقد في الزائد أو عجل زكاة دون قسط الأول كعشرين وقسطه خمسة وعشرون فإن كان بعد مضي أربعة أخماس الحول جاز أو قبله لم يجز ؛ لأن من لا يعلم أن ملكه نصاب لا يجزيه في غير زكاة التجارة التعجيل كمن أخرج خمسة دراهم عن دراهم عنده لجهل قدرها فبانت نصابا فإنها لا تجزئه لعدم جزمه بالنية ا هـ وقد يقال إن عدم البرء هنا يوجب عدم الجزم بالنية وتبين خطأ الظن لا يدفع ذلك فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه جازم بالإعتاق ) فيه نظر ؛ لأن النية ليست مجرد قصد الإعتاق بل قصد الإعتاق عن الكفارة وهو متردد فيه قطعا فانظر بعد ذلك ما بناه على هذا من قوله وبهذا إن تأملته إلخ . ( قوله ووجه عدم المنافاة إلخ ) كذا شرح م ر قد يقال هذا لا يدفع المنافاة الموردة هنا وهي دلالة ما هنا على زوال العمى المحقق وما هناك على عدم زواله فتأمله



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله عند العتق ) إلى قوله بل لو تحقق في المغني وإلى قوله وهل يشترط في النهاية ( قوله ولا من قدم للقتل ) أي وقتل كما هو ظاهر مما يأتي ا هـ رشيدي عبارة المغني فإن لم يقتل كان كمريض لا يرجى برؤه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي قبل الرفع للإمام ) ولو رفع وقتل فالأقرب أنه يتبين عدم إجزائه لتبين موته بالسبب السابق على الإعتاق ا هـ ع ش ( قول المتن برأ ) بفتح الراء ا هـ مغني ( قوله وبه ) أي بالتعليل . ( قوله وما مر قبيل إلخ ) أي من قوله أن من لا يعلم أن ملكه نصاب لا يجزئه في غير زكاة التجارة التعجيل كمن أخرج خمسة دراهم عن دراهم عنده يجهل قدرها فبانت نصابا فإنها لا تجزيه لعدم جزمه بالنية انتهى وقد يقال خلف عدم البرء هنا يوجب عدم الجزم بالنية وتبين خطأ الظن لا يدفع ذلك فليتأمل ا هـ سم وقوله وقد يقال إلخ سيأتي جوابه مع ما فيه ( قوله بخلاف ما لو أعتق إلخ ) راجع للمتن عبارة المغني في شرح وأعور نصها : .

                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              أفهم كلامه عدم الاكتفاء بالأعمى وهو كذلك وإن أبصر لتحقق اليأس في العمى ، وعروض البصر نعمة جديدة بخلاف المرض كما سيأتي فإن قيل هذا يشكل بقولهم لو ذهب بصره إلخ أجيب بأن الأول في العمى الأصلي والثاني في الطارئ ا هـ وهو سالم عما يأتي على جواب الشارح الآتي . ( قوله فكان ) أي إبصاره . ( قوله : لأنه جازم بالإعتاق ) فيه نظر ؛ لأن النية ليست مجرد قصد الإعتاق بل قصد الإعتاق عن الكفارة وهو متردد فيه قطعا فانظر بعد ذلك ما بناه على هذا من قوله وبهذا إن تأملته إلخ سم على حج ا هـ رشيدي وقوله وهو متردد فيه قطعا قريب من المكابرة . ( قوله ووجه عدم المنافاة إلخ ) وقد يقال هذا لا يدفع المنافاة الموردة هنا وهي دلالة ما هنا على زوال العمى المحقق وما هناك على عدم زواله فتأمل سم على حج ا هـ رشيدي وقوله ما هنا ثم قوله وما هناك صوابهما القلب بزيادة الكاف في الأول وحذفه عن الثاني . ( قوله المتبادرة من حصول صورته إلخ ) صريح في أنه لو أبصر وتبين أن من كان بعينه غشاوة وأنه ليس بأعمى لم يجز لفساد النية ا هـ ع ش . ( قوله فلم يجز الأعمى مطلقا ) أي أبصر بعد أم لا وينبغي أن مثل ذلك زوال الجنون والزمانة فلا يكفي عن الكفارة أخذا من الفرق الذي [ ص: 193 ] ذكره الشارح إلا أن يقال العمى المحقق أيس معه من عود البصر بخلاف الجنون والزمانة المحققين فإن كلا منهما يمكن زواله بل عهد وشوهد وقوعه كثيرا ا هـ ع ش أقول وقد تقدم في شرح ولا هرم عاجز ما يؤيد الأول . ( قوله وثم ) أي في الجناية ( قوله ومالا ) أي لا يمكن عادة عوده




                                                                                                                              الخدمات العلمية