( ويجزئ ) ذو كتابة فاسدة و ( مدبر ومعلق ) عتقه ( بصفة ) غير التدبير لصحة تصرفه فيه ومحله إن نجز عتقه عن الكفارة أو علقه بصفة تسبق الأولى بخلاف ما إذا علقه بالأولى كما قال ( فإن أراد ) بعد التعليق بصفة ( جعل العتق المعلق كفارة ) كأن قال إن دخلت هذه فأنت حر ثم قال إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي عتق بالدخول و ( لم يجزئ ) عتقه عن الكفارة ؛ لأنه استحق العتق بالتعليق الأول ( وله تعليق عتق ) مجزئ حال التعليق عن ( الكفارة بصفة ) كإن دخلت فأنت حر عن كفارتي فإذا دخل عتق عنها إذ لا مانع أما غير المجزئ ككافر علق عتقه عنها بإسلامه فيعتق إذا أسلم لا عنها .


