الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أعتق معسر نصفين ) له من عبدين ( عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما ) أو باقي أحدهما كما استظهره الزركشي وغيره إن توقف فيه الأذرعي ( حرا ) لحصول الاستقلال المقصود ولو في أحدهما بخلاف ما إذا كان باقيهما لغيره لعدم السراية عليه فلم يحصل مقصود العتق من التخلص من الرق وأما الموسر ولو بباقي أحدهما كما علم مما قبله فيجزئ إن نوى عتق الكل عنها ؛ لأنه للسراية عليه كأنه باشر عتق الجميع وهل يشترط هنا علمه بأنه يسري عليه ينبني على ما لو أعتق قنا لأجنبي فبان أنه لمورثه الميت قبل إعتاقه فهل يجزئ هنا اعتبارا بما في نفس الأمر أو لا لعدم الجزم بالنية ؛ لأنها لم تستند لشيء أصلا بخلاف عتق غائب ومريض ، كل محتمل والثاني أقرب ويؤيده أن العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وظن المكلف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله كما استظهره الزركشي إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله فيجزئ إن نوى عتق الكل ) أي كل العبد الذي سرى لباقيه .

                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              قال في العباب فرع : لو قال لله علي أن أعتق هذا عن كفارتي ثم تعيب أو مات لزمه إعتاق سليم وإن لم يتعيب وأعتق عنها غيره مع مكنة إعتاق المعين فالظاهر براءته فهل يلزمه إعتاق المعين لم أر من ذكره ا هـ وقوله فهل يلزمه إلخ هل هو راجع للشقين أو للثاني



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أما الموسر إلخ ) عبارة الروض مع شرحه والمغني فرع : يجزئ الموسر إعتاق عبد مشترك بينه وبين غيره عن كفارته لحصول العتق بالسراية وكذا لو أعتق نصيبه عنها ونوى حينئذ صرف عتق نصيب الشريك أيضا إليها لذلك فإن لم ينو حينئذ صرف ذلك إليها لم ينصرف إليها أما نصيبه فينصرف إليها فيكمل عليه ما يوفي رقبة ا هـ . ( قوله فيجزئ إن نوى عتق الكل ) أي كل العبد الذي سرى لباقيه قال في العباب فرع

                                                                                                                              لو قال لله علي أن أعتق هذا عن كفارتي ثم تعيب أو مات لزمه إعتاق سليم وإن لم يتعيب فأعتق عنها غيره مع مكنة إعتاق المعين فالظاهر براءته وهل يلزمه إعتاق المعين لم أر من ذكره ا هـ وقوله وهل يلزمه إلخ هل هو راجع للشقين أو للثاني سم على حج أقول الظاهر رجوعه للشقين وينبغي وجوب الإعتاق ؛ لأنه التزمه بالنذر وتبرع بإعتاق غيره عن الكفارة ا هـ ع ش أقول بل الظاهر أنه راجع للثاني فقط . ( قوله الأجنبي ) هل المراد به ما يشمل مورثه فليراجع . ( قوله ويؤيده أن إلخ ) قد يقال لو وقفوا مع هذا الأصل لامتنع عتق الغائب والمريض ا هـ سيد عمر .




                                                                                                                              الخدمات العلمية