ولما ذكروا حكم الإعتاق عن الكفارة بعوض استطردوا ذكر حكمه في غيرها وتبعهم كأصله فقال ( كطلاق به ) فيكون معاوضة فيها شوب تعليق من المالك وشوب جعالة من الملتمس ويجب الفور في الجواب وإلا عتق على المالك مجانا ( فلو والإعتاق بمال ( فأعتق ) ها فورا ( نفذ ) عتقه ( ولزمه ) أي الملتمس ( العوض ) ؛ لأنه اقتداء من جهته كاختلاع الأجنبي أما إذا قال عني فأعتقها عنه فتعتق ولا عوض لاستحالته [ ص: 195 ] بخلاف طلق زوجتك عني ؛ لأنه لا يتخيل فيه انتقال شيء إليه ( وكذا لو قال أعتق عبدك على كذا ) ولم يقل عني سواء أقال عنك أم أطلق ( فأعتق ) فورا فينفذ العتق جزما ويستحق المالك الألف ( في الأصح ) ؛ لأنه منه اقتداء كأم الولد ( فإن قال ) لغيره ( أعتق أم ولدك على ألف ) ولم يقل عني سواء أقال عنك أو أطلق أو اكس عشرة كذا عني بكذا كما في الكافي فيهما ( ففعل ) فورا ( عتق عن الطالب ) وأجزأه عن كفارة عليه نواها به لتضمن ما ذكر للبيع لتوقف العتق عنه على ملكه له فكأنه قال بعنيه بكذا وأعتقه عني فقال بعتك وأعتقته عنك ( وعليه العوض ) المسمى إن ملكه وإلا فقيمة العبد كالخلع فإن قال مجانا لم يلزمه شيء بخلاف ما إذا سكتا عن العوض فإن المعتمد [ ص: 196 ] أنه إن قال عن كفارتي أو عني وعليه عتق ولم يقصد المعتق العتق عنه يلزمه قيمته كما لو قال له اقض ديني وإلا فلا ، نعم لو قال ذلك لمالك بعضه عتق عنه بالعوض ولا يجزئه عنها ؛ لأنه بملكه له استحق العتق بالقرابة ( والأصح أنه ) أي الطالب ( يملكه ) أي القن المطلوب إعتاقه ( عقب لفظ الإعتاق ) الواقع بعد الاستدعاء ؛ لأنه الناقل للملك ( ثم ) عقب ذلك ( يعتق عليه ) أي الطالب في زمنين لطيفين متصلين بلفظ الإعتاق لاستدعاء عتقه عنه ذلك إذ الشرط يترتب على المشروط لكن صحح في الروضة في موضع أنه معه . قال أعتقه عني على كذا ) أو أطعم ستين مسكينا ستين مدا عني بكذا