( وأظهر الأقوال اعتبار اليسار ) الذي يلزم به الإعتاق [ ص: 198 ] ( بوقت الأداء ) للكفارة ؛ لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها كوضوء وتيمم وقيام صلاة وقعودها فاعتبر وقت أدائها وغلب الثاني شائبة العقوبة فاعتبر وقت الوجوب كما لو زنى قن ثم عتق فإنه يحد حد القن والثالث الأغلظ من الوجوب إلى الأداء والرابع الأغلظ منهما وأعرض عما بينهما .


