( والمذهب أن قوله ) زنى ( يدك أو عينك ) أو رجلك ( ولولده ) [ ص: 209 ] أي كل من له ولادة عليه وإن سفل كما هو ظاهر أنت ولد زنا كان قاذفا لأمه أو ( لست مني أو لست ابني ) أو لأخيه لست أخي كما بحثه الزركشي ( كناية ) لاحتماله وفي الخبر الصحيح إطلاق الزنا على نظر العين ونحوه ومن ثم لو قال زنت يدي ونحوه لم يكن مقرا بالزنا قطعا ويؤخذ من هذا القطع وحكاية الخلاف في زنت يدك صحة قول القمولي لو قال زنى بدنك فصريح أو زنى بدني لم يكن إقرارا بالزنا انتهى ويوجه بأنه يحتاط لحد الزنا لكونه حقا لله ما لا يحتاط لحد القذف لكونه حق آدمي ومن ثم سقط بالرجوع ذاك لا هذا فلا نظر في كلام القمولي خلافا لمن زعمه .


