الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أتت ) أو حملت ( بولد علم أنه ليس منه ) أو ظنه ظنا مؤكدا وأمكن كونه منه ظاهرا لما سيذكره ( لزمه نفيه ) وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه وهو ممتنع كما يحرم نفي من هو منه لما يأتي ولعظيم التغليظ على فاعل ذلك وقبيح ما يترتب عليهما من المفاسد كانا من أقبح الكبائر بل أطلق عليهما الكفر في الأحاديث الصحيحة وإن أول بالمستحل أو بأنهما سبب له أو بكفر النعمة [ ص: 214 ] ثم إن علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا قذفها ولاعن لنفيه وجوبا فيهما وإلا اقتصر على النفي باللعان لجواز كونه من شبهة أو زوج سابق وشمل المتن وغيره ما لو أتت بولد علم أنه ليس منه ولكنه خفية بحيث لا يلحق به في الحكم لكن الأوجه قول ابن عبد السلام الأولى له الستر أي وكلامهم إنما هو حيث ترتب على عدم النفي لحوقه به كما اقتضاه تعليلهم المذكور .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 214 ] . ( قوله قذفها ولاعن لنفيه وجوبا فيهما ) لم وجب القذف مع أنه إنما وجب وسيلة للنفي وهو لا يتوقف عليه كما في الشق الثاني .

                                                                                                                              ( قوله لكن الأوجه قول ابن عبد السلام إلخ ) كذا شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو أتت إلخ ) عبارة المغني وشرح المنهج هذا كله حيث لا ولد ينفيه فإن كان هناك ولد فقد ذكره بقوله ولو أتت إلخ . ( قوله وأمكن كونه منه ظاهرا ) أي بخلاف ما إذا لم يمكن شرعا كونه منه كإن أتت به لدون ستة أشهر فإنه منفي عنه شرعا فلا يلزمه النفي ا هـ رشيدي . ( قوله لما سيذكره ) أي في أواخر الفصل الآتي ( قول المتن لزمه نفيه ) ولا يلزمه في جواز النفي والقذف تبيين السبب المجوز للنفي والقذف من رؤية زنا واستبراء ونحوهما لكن يجب عليه باطنا رعاية السبب المجوز لهما مغني وروض مع شرحه . ( قوله لما يأتي ) أي قبيل قول المتن وإن ولدته . ( قوله على فاعل ذلك ) أي الاستلحاق والنفي ا هـ ع ش فكان الأنسب الأخصر فاعلهما وقال الكردي قوله ذلك إشارة إلى النفي وضمير عليهما يرجع إلى النفي والاستلحاق ا هـ وفيه تشتيت . ( قوله وإن أول ) أي الكفر ا هـ ع ش أو إطلاق الكفر . ( قوله سبب له ) أي دليل على التهاون بالدين المؤدي إلى الكفر كما قيل المعاصي يريد الكفر ا هـ سيد عمر . ( قوله أو بكفر النعمة ) الأنسب تقديمه على قوله أو بأنهما سبب له . ( قوله ثم ) أي بعد علمه أنه ليس منه أو ظنه ذلك ظنا [ ص: 214 ] مؤكدا ( قوله ثم إن علم ) إلى قوله للعلم حينئذ في المغني إلا قوله أي وكلامهم إلى المتن . ( قوله وجوبا فيهما ) أي القذف واللعان ولم وجب القذف مع أنه إنما وجب وسيلة للنفي وهو لا يتوقف عليه كما في الشق الثاني ا هـ سم . ( قوله اقتصر على النفي ) بأن يقول هذا الولد ليس مني وإنما هو من غيري ا هـ مغني . ( قوله ولكنه ) أي الإتيان بالولد ا هـ كردي . ( قوله ولكنه خفية ) أي بأن لم تشتهر ولادتها وأمكن تربيته على أنه لقيط مثلا ا هـ ع ش عبارة السيد عمر لعل المراد أن تلده لا بحضرة أحد يثبت الإيلاد بقوله ا هـ . ( قوله بحيث لا يلحق به في الحكم ) أي لا يحكم أحد بأنه ولده ا هـ كردي . ( قوله المذكور ) أي في قوله وإلا لكان إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية