( ويصح ) اللعان والقذف ( بالعجمية ) أي ما عدا العربية من اللغات إن راعى ترجمة اللعن والغضب وإن عرف العربية كاليمين والشهادة ( وفيمن عرف العربية وجه ) أنه لا يصح لعانه بغيرها ؛ لأنها الواردة وانتصر له جمع ويسن حضور أربعة يعرفون تلك اللغة ويجب مترجمان لقاض جهلها


