الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويغلظ ) ولو في كافر على الأوجه ( بزمان [ ص: 219 ] وهو بعد ) فعل ( عصر ) أي يوم كان إن لم يتيسر التأخير للجمعة ؛ لأن اليمين الفاجرة حينئذ أغلظ عقوبة كما دل عليه خبر الصحيحين فإن تيسر التأخير فبعد عصر ( جمعة ) ؛ لأن يومها أشرف الأسبوع وساعة الإجابة فيها بعد عصرها كما في رواية صحيحة وإن كان الأشهر أنها زمن يسير من أول الخطبة إلى آخر الصلاة لخبر به أصح ( ومكان وهو أشرف بلده ) أي اللعان ؛ لأن في تلك تأثيرا في الزجر عن اليمين الكاذبة وعبارته مساوية لعبارة أصله " أشرف مواضع البلد " ( فبمكة ) يكون اللعان ( بين الركن ) الذي فيه الحجر الأسود ( والمقام ) أي مقام إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم وهو المسمى بالحطيم لحطم الذنوب فيه ولم يكن بالحجر مع أنه أفضل لكونه من البيت صونا له عن ذلك وإن حلف عمر فيه قاله الماوردي ( و ) في ( المدينة ) يكون ( عند المنبر ) مما يلي القبر المكرم على مشرفه أفضل الصلاة وأفضل السلام ؛ لأنه روضة من رياض الجنة وللخبر الصحيح { لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة يمينا آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار } ، وفي رواية صحيحة { على منبري هذا يمينا آثمة تبوأ مقعده من النار } ومن ثم صحح في أصل الروضة صعوده ويصح رد عبارة المتن إليه بجعل عند بمعنى على ( و ) في ( بيت المقدس ) يكون ( عند الصخرة ) ؛ لأنها قبلة الأنبياء ، وفي خبر أنها من الجنة ( و ) في ( غيرها ) أي الأماكن الثلاثة يكون ( عند منبر الجامع ) أي عليه ؛ لأنه أشرفه وزعم أن صعوده لا يليق بها ممنوع لا سيما مع ما رواه البيهقي وإن ضعفه { أنه صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته عليه }

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو في كافر على الأوجه ) ، وفي شرح الروض والتغليظ في حق الكفار بالزمان معتبر بأشرف الأوقات عندهم كما ذكره [ ص: 219 ] الماوردي ا هـ وكان الشارح أشار لمخالفته بقوله ولو في كافر على الأوجه لكن سيأتي قوله : ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه فإن كان متعلقا بجميع فرق الكفار المذكورة قبله كانت المبالغة هنا بالنظر للتغليظ بمطلق الزمان مع قطع النظر عن تعيينه وإن اختص بمن لا يتدين أشكل التخصيص لكن يمكن الفرق على هذا والوجه هو ما في شرح الروض عن الماوردي ؛ لأن الغرض من التغليظ الزجر وهو بما يعتقدونه أبلغ ، وكما في [ ص: 220 ] المكان فإنا قد اعتبرنا فيه معتقدهم ، فلو زاد الشارح بعد لفظ هو من قول المصنف وهو بعد عصر جمعة قولنا في حق المسلم وافق ذلك ، ولم يشكل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : على الأوجه ) لعل البحث بالنسبة لمجموع التغليظات [ ص: 219 ] وإلا فسيأتي التصريح في المتن بأن الذمي يلاعن في بيعة وكنيسة أو أنه بالنسبة للزمن خاصة ا هـ ع ش أي لمطلق الزمن مع قطع النظر عن تعيينه لما يأتي من قول الشارح ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه ( قوله : وهو بعد إلخ ) أي : في حق المسلم ا هـ سم ( قوله : فعل عصر ) لعل التقييد به نظرا للغالب من فعل صلاة العصر في أول وقتها فإن أخروه إلى آخر الوقت لاعن في أوله ا هـ ع ش ( قوله : من أول الخطبة ) عبارة المغني والنهاية من مجلس الإمام على المنبر ا هـ قال ع ش أي قبل الشروع في الخطبة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وهو ) أي : ما بين الركن والمقام ( قوله : لحطم الذنوب ) أي : ذهابها فيه ا هـ ع ش ( قوله : وإن حلف عمر إلخ ) لعله رأى أن فيه تخويفا للحالف أكثر من غيره ا هـ ع ش ( قوله : على منبري إلخ ) صدر هذه الرواية من حلف على إلخ ا هـ رشيدي ( قوله : صحح في أصل الروضة صعوده ) أي : المنبر وهو المعتمد فإن لم يصعد أوقفا على يسار المنبر من جهة المحراب في المدينة وغيرها من سائر البلاد كما في شرح الروض ، وقوله : على يسار المنبر أي يسار مستقبل المنبر ا هـ ع ش ( قول المتن عند الصخرة ) والتغليظ بالمساجد الثلاثة لمن هو بها فمن لم يكن بها لم يجز نقله إليها أي بغير اختياره كما جزم به الماوردي ومغني ونهاية ( قوله : ؛ لأنه أشرفه ) أي : باعتبار أنه محل الوعظ والانزجار وربما أدى صعوده إلى تذكره وإعراضه نهاية أي لا باعتبار كونه أشرف بقاع المسجد من حيث كونه جزءا من المسجد ع ش ( قوله : لا يليق بها ) أي بالمرأة ( قوله : العجلاني ) بفتح فسكون منسوب إلى بني العجلان بطن من الأنصار ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية