بالتخويف من عقاب الله للاتباع ويقرأ عليهما آية آل عمران { ( ويسن للقاضي ) ولو بنائبه ( وعظهما ) إن الذين يشترون بعهد الله } وخبر { } وحسابكما على الله الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب لعله يرجع لخبر ( ويبالغ ) في التخويف ( عند الخامسة ) أبي داود { } ويسن فعل ذلك بهما ويأتي واضع يده على الفم من ورائه ( وأن يتلاعنا قائمين ) وبحيث يرى كل صاحبه للاتباع ولأن القيام أبلغ في الزجر وقائمين حال من كل من فاعلي تلاعنا أي كل قائما أو من مجموعهما وعلى كل هو لا يقتضي ما هو السنة من جلوس كل عند لعان الآخر بخلاف { أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة } فإنه إن كان من المجموع اشترط عند دخول كل كونهما طاهرتين أو من كل لم يشترط فليس ما هنا نظير ذاك خلافا لمن زعمه فتأمله فإني أدخلتهما طاهرتين ويقعد كل وقت لعان الآخر