( ويتعلق بلعانه ) أي الزوج وإن كذب أي بفراغه منه ولا نظر للعانها ( فرقة ) أي فرقة انفساخ ( وحرمة ) ظاهرا وباطنا ( مؤبدة ) فلا تحل له بعد بنكاح ولا ملك لخبر الشيخين { لا سبيل لك عليها } ، وفي رواية للبيهقي { المتلاعنان لا يجتمعان أبدا } وكأن هذا هو مستند جزم بعضهم بأنها لا تعود إليه ولا في الجنة ( وإن أكذب ) الملاعن ( نفسه ) فلا يفيده عود حل ؛ لأنه حقه بل عود حد ونسب ؛ لأنهما حق عليه [ ص: 222 ] وتجويز رفع نفسه أي أكذبه نفسه بعيد ؛ لأن المراد هنا بالإكذاب نسبة الكذب إليه ظاهرا لتترتب عليه أحكامه وذلك لا يظهر إسناده للنفس وحينئذ فليس هذا نظير ما حدثت به أنفسها المجوز فيه الأمران ؛ لأن التحديث يصح نسبة إيقاعه إلى الإنسان وإلى نفسه كما هو واضح ( وسقوط الحد ) أو التعزير الواجب لها عليه والفسق ( عنه ) بسبب قذفها للآية ، وكذا قذف الزاني إن سماه في لعانه ( ووجوب حد زناها ) المضاف لحالة النكاح إن لم تلتعن ولو ذمية وإن لم ترض بحكمنا ؛ لأنهم بعد الترافع إلينا لا يعتبر رضاهم أما الذي قبل النكاح فسيأتي


