الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو طلق ) ها ( رجعيا ) فأتت بولد لأربع سنين لحقه وبان وجوب نفقتها وسكناها أو لأكثر فلا وحذف هذا لعلمه مما قبله بالأولى ؛ لأنه إذا ثبت ذلك في البائن ففي الرجعية التي هي زوجة في أكثر الأحكام أولى و ( حسبت المدة من الطلاق ) إن قارنه الوطء وإلا فمن إمكان الوطء قبله وحذف هذا من البائن لعلمه مما هنا بالأولى لأنه إذا حسب من الطلاق مع أنها في حكم الزوجة فالبائن أولى ومن ثم وقع خلاف في الرجعية فقط كما قال ( وفي قول ) ابتداؤها ( من انصرام العدة ) ؛ لأنها كالمنكوحة وبما قررته في عبارته يعلم زيف ما اعترض به عليها وأنها من محاسن عباراته البليغة لما اشتملت عليه من الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ومن الثاني لدلالة الأول عليه [ ص: 244 ] وأن هاتين الدلالتين من دلالة الفحوى التي هي من أقوى الدلالات فتأمله فإن قلت في الرجعية وجه أنه يلحقه من غير تقدير مدة فمن أين يؤخذ من المتن رد هذا قلت من قوله المدة بأل العهدية المصرحة بأن الأربع تعتبر فيها أيضا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لعلمه مما قبله بالأولى ) [ ص: 244 ] هذا غير ظاهر في قوله أو لأكثر فلا ( قوله : بأل العهدية ) قد يقال إنه يؤخذ من ذكر المدة فقط إذ لا مدة على هذا الوجه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : فأتت بولد ) إلى قوله وحذف هذا في المغني ( قوله : لأربع سنين ) أي : فأقل ( قوله : وبأن وجوب نفقتها إلخ ) أي : وأن المرأة معتدة إلى الوضع حتى يثبت للزوج رجعتها ا هـ مغني ( قوله : وحذف هذا ) أي : تفصيل الولادة بقوله فأنت إلخ ( قوله : لعلمه مما قبله إلخ ) هذا غير ظاهر في قوله أو لأكثر فلا ا هـ سم أقول عدم الظهور متجه لكن بالنسبة لدعوى الأولوية ، وأما أصل العلم فظاهر ا هـ سيد عمر ( قوله : قبله ) أي : الطلاق ( قوله : وحذف ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله على أحد قولين إلى المتن ، وقوله : كأن كان بمسافة القصر ( قوله : هذا ) أي : قوله حسبت المدة من الطلاق ( قوله : ؛ لأنه إذا حسب ) الأولى التأنيث ( قوله : ؛ لأنها ) أي : الرجعية ( قوله : وأنها ) أي : ويعلم أنها ا هـ ع ش ( قوله : من الحذف من الأول إلخ ) وهو المسمى [ ص: 244 ] بالاحتباك ( قوله : وأن هاتين الدلالتين ) أي : قوله : لما اشتملت عليه إلخ ، وقوله : ومن الثاني لدلالة الأول عليه ا هـ ع ش ( قوله : من دلالة الفحوى ) أي : دلالة مفهوم الموافقة الأولى من المنطوق ا هـ جمع الجوامع عبارة ع ش أي من دلالة مفهوم الموافقة وهو أن يكون الحكم المسكوت عنه موافقا للمذكور ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بأل العهدية إلخ ) قد يقال إنه يؤخذ من ذكر المدة فقط إذ لا مدة على هذا الوجه سم على حج ا هـ رشيدي




                                                                                                                              الخدمات العلمية